Saturday, 4 July 2015

Women going to Musallah al-Eed - is it Waajib or Mustahabb ?

واختلف العلماء في الاستحباب وعدمه:

القول الأول: خروج النساء في العيدين مكروه للشابة دون غيرها؛ وهو مذهب الحنفية(4)، والمالكية(5)، والشافعية(6)، وهي رواية عن أحمد(7).

القول الثاني: يستحب خروج النساء مطلقًا؛ قال به ابن عمر(8)، وهو مذهب علقمة(9)، والأسود(10)، وإسحاق بن راهوية(11)، وهي رواية عن أحمد(12)، اختارها ابن حامد(13).

القول الثالث: مباح خروج النساء؛ وهو مذهب الحنابلة (14)، واختاره ابن المنذر(15).

القول الرابع: يكره خروج النساء مطلقًا؛ هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما(16)، وهو مذهب عروة بن الزبير(17)، والقاسم(18)، إبراهيم النخعي(19)، ويحيى بن سعيد الأنصاري(20))، وعبد الله بن المبارك(21)، والثوري(22)، وهي رواية عن أحمد(23).

الراجح: الذي يظهر رجحانه -والله أعلم- هو استحباب خروج النساء لصلاة العيدين، بشرط أن يلتزمن بالجلباب، ويبتعدن عن ما يسبب الفتنة مع احتشامهن، وعدم تطيبهن، ويخرجن بدون زينة تفلات، فإن كان في خروجهن فتنة حَرُمَ خروجهن.



Summary : 

1. Makrooh for the young women - Hanafiyya, Shafi'yah, Maalikiyya
2. Mustahabb -Ibn Umar, 'alqamah & some others
3. Mubah - Permissible - Hanaabila
4. Makrooh for women generally  - - 'urwa bn Zubair, Abdullah bn Mubarak, Thawree & some others

5. Wujoob :  Albani & San'aanee -  وممن صرح بوجوب خروج النساء الصنعاني(25)، والألباني(26)

(25) انظر: سبل السلام (2/138).
(26) انظر: تمام المنة (344).




بسم الله الرحمن الرحيم

خروج النساء إلى صلاة العيد


عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

{ أمرنا رسول الله أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ: المصلى - ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين }

رواه البخاري ومسلم.

قيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات.

قال الإمام النووي في المجموع ( 5/ 13 ): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن.. إلى أن قال: وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة، ولا يلبسن ما يشهرهن، ويستحب أن يتنظفن بالماء، ويكره لهن الطيب، هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن، وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور؛ لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن، فإن قيل: هذا مخالف حديث أم عطية المذكور، قلنا: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:
 لو أدرك رسول الله r ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول، والله أعلم. انتهى.
قــلت : وفي عصرنا أشد.
من كتاب (( أحكام تخص المؤمنات )) لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله تعالى- .





NB : These are EXCERPTS from the long post . Please refer to the above link for the FULL post

    What Imam Shafi'ee رحمه الله said regd the Young (attractive) women going out for Musllah al-'Eed : 

وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور؛ لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن
 
ITs MAKROOH for them to attend (the Musallah) due to the FITNA feared for them & by them...
فإن قيل: هذا مخالف حديث أم عطية المذكور، قلنا: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 لو أدرك رسول الله r ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول، والله أعلم. انتهى.
 
IF its said that this (ruling) contradicts the authentic hadeeth mentioned above...
He (Imam Shaf'ee) says : 

Its established in the sahihayn on the authority of 'Ayesha رضي الله عنها 
(( If Rasoolullah had to apprehend of what the women did, he would have prevented them(from going out) as the women of banoo isra'eel were prevented...))

ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول، والله أعلم.
Since the fitna & the reasons for evil in our times are more in contradiction to their times.
Allah knows best.   
https://revivalofthemuslimfamily.wordpress.com/2014/10/04/regarding-women-going-out-to-the-eid-prayer/



س -ما حكم صلاة العيد للرجال ؟

▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

الذي يظهر أن صلاة العيد فرض عين .

📚 مجموع الفتاوى (16/ 214).

▪️ قال ابن باز رحمه الله :

صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب .

📚 مجموع الفتاوى : (13/ 7)

▪️ اللجنة الدائمة :

صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم: أنهما فرض عين كالجمعة؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها.

📚 اللجنة الدائمة : (8/ 284)

س - حكم صلاة العيد للنساء ؟

▪️ قال ابن باز رحمه الله :

يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب.

📚 مجموع الفتاوى : (13/ 7)

▪️ اللجنة الدائمة :

خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات لا متبرجات.

📚 اللجنة الدائمة : (8/ 287)

▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير ويشاركن المسلمين في صلاتهم، ودعواتهم لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات غير متبرجات ولا متطيبات فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة.

📚 مجموع الفتاوى : (16/ 211)

" الزاد النبوي العلمية ", [24.06.17 18:23]
خروج المرأة لصلاة العيد



الحمد لله ورب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يشهدن صلاة العيد في المصلى، بل والحُيَّض منهنّ مع اعتزالهن المصلى، ولكن هل كان هذا أمراً يفيد الوجوب ؟
أم أنه ندبٌ ؟
بل هو على الندب وليس على  الأمر، لأن صلاة العيد بنفسها سنة مؤكدة على الراجح من الأقوال.
لو قال قائل: إن لفظ الحديث يفيد الأمر ـ وهو الوجوب ـ في حضوهن للمصلى وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: (لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ). أخرجه البخاري.
نقول: قوله عليه السلام: ( لتخرجن) هو من باب الحرص على حضورهن الخير، كما بين صلى الله عليه وسلم ذلك في آخر الحديث.
ثم :
هل ترخيصه صلى الله عليه وسلم للنساء في الخروج لصلاة العيدين؛ من غير قيد ولا شرط  ؟؟
ومن غير ضوابط شرعية  ؟؟؟؟
الجواب:  لا . 
ولكن الشروط والضوابط لم تُذكر في حديث الباب.
إذن؛ فأين الشروط والضوابط التي تدعيها يا أخي صاحب هذه السطور؟ ـ طبعاً أنا أناقش نفسي ـ.
أقول: الشروط والضوابط في خروج المرأة للمسجد أو مصلى العيد تُأخذ من مجموع نصوص الشريعة ـ من الكتاب واالسنة ـ.
يقول قائل: فأين هي ؟؟
فأقول مستعينا بالله تعالى وما توفيقي إلا به سبحانه، وأسأله الإخلاص في القول والعمل.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة ).
فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن صحابيين وهما أبو هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع؛ صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى المسجد ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ).
وقوله: (وهن تفلات) أي: غير متطيبات.
وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح
على شرط البخاري ومسلم وتفلات بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء؛ أي: تاركات الطيب.
وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن خالد قاله الشوكاني وغيره.
وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى المسجد لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها ـ بل يحرم عليها الخروج للمسجد وغيره في حال تطيبها ـ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا أمرأة اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فهي زَانِيَةٌ). أخرجه أحمد، والنسائي، وابن خزيمة، والحاكم وصححه.
فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة الظاهرة وصوت الخلخال والثياب الفاخرة والاختلاط بالرجال ونحو ذلك؛ بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال، ووجهه ظاهر كما ترى.
فأقول: هذا القيد وهذا الشرط وهذا الضابط ـ أعني به: عدم التطيب، وعدم لباس الثياب الفاخرة، وعدم إظهار الزينة، وعدم الإختلاط؛ متوفر اليوم في ذهاب النساء لمصلى العيد اليوم أو المساجد حتى للصلاة المكتوبة ؟؟؟
نريد جواب الصادقة المنصفة العاقلة من النساء، التي تنظر بمنظار الواقع المؤلم اليوم .
لا شك أن الجواب: إن هذه الأمور ليس متوفرة ـ أعني عدم وجود المخالفات المذكورة ـ بل التطيب موجود في النساء اللاتي يخرجن للمصلى ـ إلا نادراً و قليلاً وأقل من القيل بل قليل جداً ـ، وكامل الزينة فيهن، والملابس الفاخرة الجذابة الملفتة لنظر الرجال ـ الشيبان؛ ناهيك عما تفعله في الشباب ـ، ولبس الكعب العالي الذي يزيد الفتنة ويحرك الشهوة عند الرجال عندما تتمايل المرأة بسببه، ولا ننسى؛ وضع الشعر على الرأس مثل الكعكة أو أسنمة البخت.
وإذا نسيتُ أن أذكر شيئاً؛ فلن أنسى ذكر العباءات المطرزة والمشتغلة وهي لا شك أنها فتنة للرجال،
ناهيك عما يكون عليها من رسوم القلوب أو الأسهم على مواضع ـ نستفع عن ذكرها ـ.
وأنوه إلى الموضة العصرية لبعض النساء؛ وهي: لبس العباءة على الكتف؛ وفي ذلك محاذير شرعية:
المحذور الأول: أنها مظنة الفتنة، لأن غطوة الوجه والتي هي على الرأس تكون معرضة للسقوط وينكشف
وجه المرأة وشعر رأسها أمام الرجال. ـ هذا بالنسبة للمرأة التي تغطي وجهها ـ. أما التي لا تغطي وجهها فهذا شي آخر.
المحذور الثاني ـ في لبس العباءة على الكتف للمرأة: هو أنه تشبه بالرجال في عباءاتهم ـ البشوت أو
المشالح؛ سموها كما تسمونها ـ.
ومعلومٌ حكم تشبه النساء بالرجال والعكس في الشريعة، وهو حرام.
وقد ألحق الشافعية ـ رحمه الله ـ بذلك ـ المنع ـ الشابة مطلقاً لأن الشابة مظنة الفتنة.
وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز .

" الزاد النبوي العلمية ", [24.06.17 18:23]
والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستترة غير متطيبة ولا متلبسة بشيء آخر من أسباب الفتنة أن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص المتقدمة والعلم عند الله تعالى. أنظر: "أضواء البيان" (5 / 547، 548) للفائدة.
ولا شك أن المرأة تفتن الرجال مهما يكن والشابة أشد فتنة ـ وهذا لا يختلف فيه إثنان ولا ينتطح فيه عنزان ـ.
قال ابن كثير رحمه اللَّه في "تفسيره": وقال البزار أيضاً: عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
(إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربّها وهي في قعر بيتها). ورواه الترمذي عن بندار عن عمرو بن عاصم به نحوه اه منه. وقد ذكر هذا الحديث صاحب "مجمع الزوائد" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.
واليوم أيها الإخوة ويا أيتها النساء الشريفات كم امرأة تخرج للمصلى من غير طيب ومن غير زينة ؟؟؟
هنّ قليل وقيل جدا نسبة لا تذكر؛ لأنهن يقلنّ: هذا يوم عيد ولابد من إظهار الفرح ولبس الجديد والظهور بالرائحة الطيبة الزكية.
فنقول اسمعوا واصغوا لهذا الكلام النفيس والحجة على الجميع.
روى ابن خزيمة في صحيحة عن موسى بن يسار رضي الله عنه قال مرّت بأبي هريرة رضي الله عنه امرأة وريحها تعصف فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار؟
قالت: إلى المسجد .
قال: وتطيبت؟
قالت: نعم .
قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل). قال الحافظ - المنذري - : إسناده متصل ورواته ثقات وعمرو بن هاشم البيروتي ثقة وفيه كلام لا يضر، و حسن الألباني لغيره.
وقال: ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق عاصم بن عبيد الله العمري وقد مشاه بعضهم ولا يحتج به وإنما أمرت بالغسل لذهاب رائحتها والله أعلم.
"صحيح الترغيب" للألباني تحت حديث (2020).
قال ابن حجر: ـ وهو يتكلم عن ـ حديث أبي قتادة رفعه: (إني لأقوم في الصلاة ....) ـ الحديث وفيه ـ  (فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه).  قال بن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها أن لا تتطيب وهو في بعض الروايات (وليخرجن تفلات) قلت: هو بفتح المثناة وكسر الفاء أي غير متطيبات ويقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعند ابن حبان من حديث زيد بن خالد وأوله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، ولمسلم من حديث زينب امرأة بن مسعود: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا). انتهى.
قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس
والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال.
وأما اختلاط النساء بالرجال حال الخروج من المسجد او المصلى فحدث عنه ولا حرج، ولا ينكر ذلك إلا أعمى بصر وبصيرة ـ هدانا الله جميعاً للحق ـ فالغيرو من الرجال لا يسمح بمرور امرأته أمام رجلٍ أو رجلين؛ فكيف بالمرور بين رجال والاختلاط بهم ؟؟؟ !!!
فنخلص من هذا البحث وبعد ورود الأدلة السابقة؛ على أن النساء اليوم أكثرهنّ لا يتقيدن بهذه الضوابط الشرعية المرعية، ولا يلتزمن بالشروط التي جاءت بها الشريعة الغرّاء.
فإذا كان الأمر كذلك؛ فعلى ذلك فإنه لا يجوز للنساء الخروج للمصلى في يوم العيد، ولا لإلى المساجد للفريضة والجمعة.
وأختم بحثي هذا بحديث الصديقة ـ عائشة ـ بنت الصديق رضي الله عنهما حيث قالت:  "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل". أخرجه ابو داود، وابن خزيمة وهو صحيح.
إن كان ما أحدثته بعض نساء عصر عائشة رضي الله عنها ـ وهنّ إما صحابيات؛ وحاشاهنّ من الإحداث، وإما تابعيات وهنّ من القرن الأول المفضل الذي ذكر فضلهم النبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح: ( خير الناس قرني) ـ فماذا عسانا نقول نحن اليوم من إحداث نساء زماننا  ؟؟؟؟؟!!!!!!!!
ومن المناسب جداً أن أذكر بعض أقوال السلف رحمهم الله تعالى كي نستأنس به ونربطه بواقع النساء اليوم.
قَالَ الثَّوْرِيُّ : "لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزاً" .
وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ في قعر بيتها فإذا خرجت استشرقها الشَّيْطَانُ" .
وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين.
وقال بن الْمُبَارَكِ : "أَكْرَهُ الْيَوْمَ لِلنِّسَاءِ الْخُرُوجَ فِي الْعِيدَيْنِ .
 فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك.
وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ :

" الزاد النبوي العلمية ", [24.06.17 18:23]
"كَانَ النِّسَاءُ يُرَخَّصُ لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ ؛ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ، وَأَكْرَهُ لَهُنَّ شُهُودَ الجمعة ، وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْجَمَاعَةِ ،  وأرخص للعجوز الكبيرة أَنْ تَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا .
قَالَ أَبُو عُمَرَ : "أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى وَخَيْرُهَا قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَهُ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ". "التمهيد" (23 / 402-403).  هذا والله اعلم.

قال الحافظ ابن رجب : في الفتح ( 980) : وهذا مما لا يعلم به قائل -أعني وجوب الخروج على النساء في العيد )) . اهـ.

واما قول علي وأبي بكر رضي الله عنهما : حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين . قال الحافظ ابن حجر وقوله ((حق)) يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب , قال -الحافظ- وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله وهذا ليس صريحا بالوجوب اهـ

قال الشيخ محمد بن حزام : أثر أبي بكر سنده منقطع وأثر علي فيه الحارث الأعور كذاب .
راجع كتاب الصلاة من بلوغ المرام للشيخ محمد بن حزام (2 / 64(.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة اجمعين ،،،،،،،،،

كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
بعد فجر يوم الأربعاء 28 / 9 / 1428هـ.

No comments:

Post a Comment