Saturday 4 July 2015

Giving Zakat to relatives - العثيمين

س: هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء وهم الأب والأم، والأخ والأخت  ؟

ج: يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب، صدقة وصلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال:  الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة 

فلا بأس أن يعطي أخاه وعمه وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوّع صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده، أو أمهاته فلا؛ لأنّه عليه أن ينفق عليهم، أو كانوا من ذرّيته، لا يعطيهم من الزكاة، ينفق عليهم؛ لأن الولد حقّ عليه أن ينفق على أبيه، والأم كذلك، إذا كان عاجزًا وهي غير قادرة، المقصود: الأولاد الذرية لا يعطون من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء والأمهات، والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة.




س: هل تجوز الزكاة في الأقارب مثل البنت والأخت، والعم والعمة؟ والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته وإخوته، وأخواته، وسمعت من قال: لا تجوز الزكاة في البنات؛ لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علمًا بأن أخواتي متزوجات، وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة  ؟

ج: الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع: كالأولاد وأولاد البنين، وأولاد البنات والبنات أنفسهن، لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم، إذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء والأجداد والأمهات لا يعطون من الزكاة. أما بقية الأقارب كالإخوة والأعمام وبني العم وبني الخال وبني الخالة وأشباههم، فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء أو غارمين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها؛ لقوله سبحانه:

(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 319)

 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  . وتعتبر صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:  الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة  وأما الآباء والأجداد والأمهات والذرية فليسوا من أهل الزكاة، ولا يعطون من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد: الأولاد بضعة منه، وهو بضعة من أبيه وأمه، فالواجب أن ينفق عليهم من صلب ماله، لا من الزكاة إذا كانوا فقراء.

س: هل تجوز الزكاة للأخ والعم والخال، والأخت والعمة، إذا كانوا في حاجة للزكاة  ؟

ج: نعم، إذا كان أخ مستقلّ ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزّكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزّكاة فيهم صدقة وصلة، في العم والخال، والأخ وابن الأخ، وابن الخال، إذا كانوا فقراء مستقلين.

س: من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة،

(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 320)

وعليهم دَين، وهم لا يشاركون المزكي، هل يجوز أم لا  ؟

ج: نعم، إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس، إذا كانوا مستقلين ما هم شركاء له.

س: رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته، أو أخيه وأخته، جزاكم الله خيرًا  ؟

ج: ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو ابنته، وأبيه أو أمه، أو أجداده، أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج .




Summary : 

Its permissible to give ZAKAH to relatives like uncles, aunt, cousins, brothers, sisters (if they are living separate), etc. 

ITS NOT PERMISSIBLE TO GIVE ZAKAH TO ONE'S PARENTS or Grand Parents OR CHILDREN. Rather its obligatory to spend on them (other than Zakah)

س: هل تعطى الزكاة للقريب، مثل الأخ أو الجد أو الخالة  ؟

ج: نعم، يعطيها القريب الفقير، صدقة وصلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة  الأخ الفقير، الخالة، العمة، ابن العم، ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون، لكن لا تعطي أولادك، ولا تعطي أباك ولا أمك، ولا جدك ولا جدتك، هؤلاء لا، الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، تعطيهم من مالك، لا من الزكاة، الذرية وإن كانوا فقراء تعطيهم

(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 325)

من مالك، أو ذرية البنات تعطيهم من مالك، أو أمك أو الأب، أو الجد أو الجدة، هؤلاء لا تعطهم من الزكاة، تعطيهم من مالك، بارك الله فيك.



http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=5&View=Page&PageNo=1&PageID=4386&languagename=



س: السائل م.ع. يسأل: من هم الذين لا تجب لهم الزكاة، أو الصدقة، حتى ولو كانوا محتاجين؟ 

ج: أهل البيت لا يعطون الصدقة، بنو هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، وهكذا والداك وأولادك وزوجتك، تنفق

(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 340)

عليهم من مالك لا من الزكاة، إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك: أبوك وأمك، وجدك وجدتك، وأولادك، لا من الزكاة، الزّكاة لغيرهم، للفقراء من أقاربك الآخرين، إخوتك الفقراء بني عمك، جيرانك، الفقراء الآخرين من المسلمين الأجانب، تعطيهم من الزكاة، أمَّا والداك: أبوك وأمك، وجدك وجدتك، وأولادك فهؤلاء تنفق عليهم من مالك، لا من الزكاة، وهكذا كل غني لا يعطى من الزكاة، لا يعطاها إلا الفقراء، والكافر لا يعطاها إلا إذا كان مؤلفًا على الإسلام، يعطى الزكاة تأليفًا له للدخول في الإسلام، أو لقوة إيمانه ويقينه.
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=5&View=Page&PageNo=1&PageID=4399&languagename=  


وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى :
ما حكم دفع الزكاة للأقارب ؟
فأجاب بقوله :
القاعدة في ذلك : أن كل قريب تجب نفقته على المزكي : فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سبباً لرفع النفقة عنه ، أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء - فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظراً لعدم التوارث لوجود الأبناء - وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة ، كذلك أيضاً : لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة ، لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ، ولو كان القريب أباً ، أو ابناً ، أو بنتاً ، أو أمًّا مادام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/414) .
والله أعلم .
 



Shaikh Abdul-‘Azīz Ibn Bāz (rahimahullāh) said: “There is no harm in a man or woman giving their Zakāh to a blood brother or sister who are poor, or to their uncle or aunt – or to any of their poor relatives due to the generality of evidences.
Indeed giving Zakah to them is an act of charity and joining the ties of kinship due to the saying of the Prophet (ﷺ): “Charity to the poor is one act of charity whereas charity to a relative is an act of charity and joining a tie of kinship.” [1]
This giving of Zakah however does not apply to one’s parents and grandparents and their ascending line, nor to one’s children and grandchildren and their descending line. One cannot give their Zakah to this category of relatives even if they are poor. Rather it is obligatory for a person to provide for them from his wealth if he is able to do so, and there is no one else to spend upon them other than him.”
[1] Ahmad (15794) hadeeth of Salman Ibn ‘Aamir; An-Nasa’i (2582)
Source: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1541
 

No comments:

Post a Comment