ج: الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليسوا حربًا لنا، في حال أمان وهدنة ومعاهدة، ونحو ذلك فلا بأس؛ لقول الله عز وجل: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . ولأنه ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت
أبي بكر رضي الله عنهما، أن أمها وردت عليها وقت صلح الحديبية، حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وفدت عليها في المدينة تطلب الرّفد منها، فقالت أسماء : يا رسول الله، هل أصلها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صليها فأمرها أن تصل أمَّها وهي كافرة، فالحاصل أن للمسلم أن يصل أقاربه الكفار، وغير أقاربه من الكفار بالمال والإحسان إذا كانوا ليسوا حربًا لنا في حال الهدنة، أمَّا إذا كانوا حربًا لنا في حال الحرب لا، لا يوصلون بشيء ولا يعانون بشيء، ولا يجوز أن يعانوا بشيء، لا قليل ولا كثير.
(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 382) |
Note : Its SADAQAH (voluntary charity) Not Zakah
No comments:
Post a Comment