Monday, 1 December 2014

Perfumes with Alcohol - Khilaaf

السؤال: هل العطور المستوردة من أوربا. التي فيها نسبة من الكحول نجسة لذاتها كالخمر بمعنى أنه يحرم التعطر بها؟
الجواب: العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها في نجاستها خلاف بين العلماء مبني على نجاسة الخمر وطهارتها، فمن حكم على الخمر بالنجاسة أثبت لهذه العطور النجاسة، ومن قال بطهارة الخمر، قال: إن هذه العطور طاهرة، وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها؛ لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها، والعطور التي فيها كحول يسكر كثيرها حكمها حكم الخمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء الفتوى رقم (3426)
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:ما حكم استعمال بعض العطور التي تحوي على شيء من الكحول؟
فأجاب بقوله:الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرا أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك ... إلخ.
فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكلونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام » والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ابن باز(5/381)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: العطور التي فيها كحول هل تدخل في هذا الذي فيه اللعن؟ وهل يجوز حمل تلك العطور إلى آخرين؟
فأجاب بقوله:إذا كانت تسكر فإن حكمها حكم الخمر؛ والشيء الذي يكون فيه إسكار يستغنى عنه بالشيء الذي هو سليم طيب، وما أكثر الطيب! فيستغنى به عن الشيء الذي هو خبيث، والذي فيه الإسكار.
وأما الأدوية التي فيها شيء من الكحول بنسبة ضئيلة فإن ذلك لا يؤثر.
شرح سنن أبي داود(416/17)
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=55137

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=149225  


سؤال: حكم العطورات الكحولية؟

الشيخ الألباني رحمه الله: العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة، لكنها قد تكون محرَّمة، وتكون محرَّمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكراً، حينئذ تكون مسكرة، فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء وصنع المسكرات.

ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها، لأن أي نوع من أنواع الاستعمال لهذه العطور داخل في عموم قوله تعالى: ((وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) [المائدة: 2].
وقوله عليه السلام: ((لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له))(1)

ولذلك ننصح بالابتعاد عن المتاجرة بهذه العطور الكحولية، لا سيّما إذا كان مكتوب عليها أن بها (60%) أو (70%) من الكحول.
فمعنى ذلك أنّه يُمكن تحويلها إلى شراب مُسكر.

ومِن أبواب الشريعة باب يُسمّى: سدّ الذريعة، فتحريم الشارع الحكيم القليل من المسكر هو من هذا الباب.
فقال عليه السلام:
((ما أسكر كثيره، فقليله حرام))(2).

فالخلاصة: أنّه لا يجوز بيع العطور الكحولية إذا كانت نسبة الكحول فيها عالية.

• من (فتاوى المدينة)


وكذلك استخدام العطورات بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة ؟
جواب : أما العطور والبخور فلا بأس بذلك إن شاء الله ، وينبغي أن يبتعد عن العطورات التي بها كحول في رمضان وغير رمضان وخصوصاً الكلونيا ، فإنه قد علم أنه بها كحولاً .
من فتاوى الصيام للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

رقم الفتوى : 88
موضوع الفتوى : استعمال العطر الذي فيه كحول
تاريخ الإضـافة : 6 / 1 / 1424 هـ - 9 / 3 / 2003 م
الســـــؤال : ما حكم استعمال العطر الذي فيه كحول ؟ هل هو نجس ؟ وهل تصح الصلاة فيه أم لا ؟

الإجـــــابة :

جمهور العلماء على أنه نجس؛ فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يغسل ثيابه، وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس ، ما يلزم من الخمر النجاسة ، لكن جمهور العلماء على أنه نجس إذا كان يسكر ، فينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتطيب بالطيب الذي فيه كحول ، وهذا ما ليس بطيب حقيقي ، الطيب هو معروف: مسك ودهن العود وماء الورد وما أشبهها والأزهار وما أشبهها ، أما إللي فيه كولونيا -ولا سيما إذا كان فيه نسبة كبيرة- ينبغي للإنسان أن يجتنبه احتياطًا؛ لأن كثيرًا من العلماء يرون أنه نجس ، أما إذا كان نسبة قليلة هذه معناها مقدورة.

أما إذا كانت نسبة يقال في بعضها سبعين في المائة أو ما أشبه ذلك، ينبغي للمسلم أن يحتاط ويتجنب، ثم إن هذا ليس طيبًا ، هذا في الحقيقة يصلح لتعقيم الجروح ، ما هو طيب ليس بطيب، هذا الطيب هو المعروف: دهن العود وماء الورد ، وما أشبه ذلك، أما هذا ما هو طيب ، هذا لتعقيم الجروح، حتى رائحته ليست بطيبة، نعم .
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

No comments:

Post a Comment