Tuesday, 30 December 2014

Wearing a ring / thread to remove an affliction or to prevent it - is Shirk

باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك

117 - حكم تعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه

س: ما حكم الذي يعلق خيطا لرفع البلاء أو دفعه ؟ 

ج : هذا ينكر عليه ؛ لأنه من الشرك الأصغر ، من جنس التمائم ، قال عليه الصلاة والسلام :  من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له  . وفي رواية :  من تعلق تميمة فقد أشرك  . ولما دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل ، قد علق عليه خيطا قطعه حذيفة وأنكر عليه ، وتلا قوله تعالى :  وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 314)

بين له أن هذا من الشرك ، فتعليق الخيوط والتمائم من الودع ، أو من العظام أو من شعر الذئب ، أو من عظام الذئب أو أسنانه كل هذا من خرافات الجاهلية ، وهو من المنكرات . وهكذا تعليق الحجب ، من القرآن يسمونها حجبا ، يسمونها حرزا ، يسمونها جامعات ، كل هذا لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي ولم يستثن من القرآن ولا غيره ، ولأن استعمال القرآن يفضي إلى استعمال غيره ، يعني فتح باب الشرك ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام :  إن الرقى والتمائم والتولة شرك  يعني الرقى المجهولة التي ليست على الطريقة الشرعية ، هكذا التمائم ما يعلق على الأولاد عن العين ، أو يعلق على النساء عن العين ، كل هذا منكر ومن عمل الجاهلية ، والتولة الصرف والعطف ، وهو السحر ، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك ؛ لأنه يستعان فيه بالجن والشياطين ، فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيانه من السحر بواسطة عبادتهم للجن والشياطين ، وتقربهم إليهم بما يرضيهم ، والخيوط من جنس التمائم ، إذا علق على يده خيطا ، أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء ، هذا من المنكرات يجب أن يقطع .


♨️ قاعدةٌ.في.إثباتِ.الأسبابِ.المُؤثِّرَة.tt :  

                                                                                                                                                  "القاعدة في هذا الباب: أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سببا: لا يجوز إلا من جهة الشرع فلا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببا شرعيا، أو أن يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر أثرا ظاهرا لا خفيا فمن لبس حلقة أو خيطا أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه فإنه يكون بذلك قد اتخذ سببا ليس مأذونا به شرعا، وكذلك من جهة التجربة: لا يحصل له ذلك على وجه الظهور وإنما هو مجرد اعتقاد من الملابس لذلك الشيء فيه، فقد يوافق القدر، فيُشفى مِن حِين لُبس أو بعد لبسه، أو يدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى قلبه معلقا بذلك الملبوس، ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب، وهذا باطل."

                                                                                                                                        📚المصدر : التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ ـ حفظه الله ـ

No comments:

Post a Comment