ج : هذا ينكر عليه ؛ لأنه من الشرك الأصغر ، من جنس التمائم ، قال عليه الصلاة والسلام : من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . وفي رواية : من تعلق تميمة فقد أشرك . ولما دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل ، قد علق عليه خيطا قطعه حذيفة وأنكر عليه ، وتلا قوله تعالى : وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
بين له أن هذا من الشرك ، فتعليق الخيوط والتمائم من الودع ، أو من العظام أو من شعر الذئب ، أو من عظام الذئب أو أسنانه كل هذا من خرافات الجاهلية ، وهو من المنكرات . وهكذا تعليق الحجب ، من القرآن يسمونها حجبا ، يسمونها حرزا ، يسمونها جامعات ، كل هذا لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي ولم يستثن من القرآن ولا غيره ، ولأن استعمال القرآن يفضي إلى استعمال غيره ، يعني فتح باب الشرك ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : إن الرقى والتمائم والتولة شرك يعني الرقى المجهولة التي ليست على الطريقة الشرعية ، هكذا التمائم ما يعلق على الأولاد عن العين ، أو يعلق على النساء عن العين ، كل هذا منكر ومن عمل الجاهلية ، والتولة الصرف والعطف ، وهو السحر ، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك ؛ لأنه يستعان فيه بالجن والشياطين ، فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيانه من السحر بواسطة عبادتهم للجن والشياطين ، وتقربهم إليهم بما يرضيهم ، والخيوط من جنس التمائم ، إذا علق على يده خيطا ، أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء ، هذا من المنكرات يجب أن يقطع .
(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 314) |
No comments:
Post a Comment