س1: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟
ج1: المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل، الشرب، الجماع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالانَ بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187].
فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالاً أم حراماً، وسواء كان نافعاً أم ضاراً أو لا نافعاً ولا ضاراً، وسواء كان قليلاً أم كثيراً، وعلى هذا فشُرب الدخان مفطر، ولو كان ضاراً حراماً.
حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلاً بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تعتبر من المفطرات. ولو أكل عجيناً عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار.
الثالث: الجماع.. وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة.
الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
السادس: القيء عمداً، فإذا تقيأ الإنسان عمداً فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء.
السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم.
وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صحَّ صومها.
الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أفطر الحاجم والمحجوم»(5)، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يفطر، والحاجم لا يفطر، وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور: 1ـ الإثم. 2ـ فساد الصوم. 3ـ وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم. 4ـ وجوب القضاء.
وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة.
ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة:
1ـ العلم. 2ـ الذِّكر. 3ـ الإرادة.
فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً بالوقت، أو كان جاهلاً بالحكم، مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت.
ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيُقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] هذا من القرآن.
ومن السنة: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه(6)، قالت: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلينا. ولكن لو أفطر ظانًّا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح.
الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح؛ لقوله تعالى:{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»(7).
الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح.
ولو أَكْرَه الرجلُ امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهاً: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـانِ} الآية [النحل: 106].
فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مفطراً بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح.
س2: هل لقيام رمضان عدد معين أم لا؟
وهذه
المفطرات الستة لا تفطر الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكراً مختارا، فإن
فعلها جاهلاً لم يفطر ، سواء كان جاهلاً بالحكم أم جاهلاً بالوقت، فمن أكل
مثلاً يظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع أو يظن أن الشمس قد غربت وهي لم
تغرب فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله عز وجل يقول:( وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ) وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت :
(أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس) ولم
يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء فلو كان القضاء واجبا
لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلى الأمة
لأنه من الشرع الذي تفكر الله في بيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه
وسلم تبليغه لكن متي علم الإنسان أنه في نهار وجب عليه أن يمسك فإن استمر
بعد علمه بطل صومه، ومن أتى شيئاً من المفطرات ناسياً فصومه تام ولا قضاء
عليه لقول الله تعالى:(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا) فقال الرب الكريم قد فعلت وقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) لكن متي
ذكر أو ذكر وجب عليه أن يمسك حتى الذي في فمه يجب أن يلفظه فإن بلعه بعد
أن ذكره فسد صومه ، ومن رأي صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فليذكره فإنه من
التعاون على البر والتقوى ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فصومه
صحيح فلو طار إلى جوفه غبار أو تثرب إلى جوفه ماء من المضمضة أو
الاستنشاق أو جذب الماء أو البنزين باللي فوصل إلي جوفه شيء منه بغير
اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه، النوع السابع من المفطرات خروج دم
الحيض أو النفاس
Related : http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=57670
Imaam an-Nawawee ash-Shaafi’i was asked:
Does
the fast break if one: Tastes the food without swallowing it? Bites
bread without swallowing it? Gathers saliva in the mouth to swallow it
later? Unintentionally opens the mouth and a fly flies into it? If one
harvests oats or rye and dust falls into the mouth? Water enters the
stomach while he gargles, or if he blows out water from the nose without exaggeration?
Answer:
None of these acts break the fast.
[Fataawaa al-Imaam an-Nawawee, p. 55]
The Scholars of the Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta’ were asked:
Q 1: Some scholars
maintain that it is permissible for a woman to taste the food she is
preparing while fasting to see if it is seasoned properly, on condition
that nothing reaches her throat. Is this view correct?
Answer:
It is permissible for a fasting person to taste the food during the daytime in Ramadaan, if necessary, and their Sawm (Fast) is still valid as long as they do not deliberately swallow anything of it.
May Allah grant us success. May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.
It says in Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (10/332):
There is nothing wrong with a person tasting food during the day when fasting, when there is a need to so that, and his fast is valid if he does not deliberately swallow any of it.
If the taste or smell remains, that does not affect the fast, so long as you do not deliberately swallow anything.
Ibn Sireen said:
There is nothing wrong with using a
wet siwaak – i.e., when fasting. It was said: It has a flavour. He said:
And water has a flavour, but you rinse your mouth with it.
Shaykh Ibn ‘Uthaymeen said in al-Sharh al-Mumti’ (3/261):
It is makrooh to taste food such as dates, bread and soup, unless there is a need to do that, in which case it is o.k.
The reason for that is that some of this
food may go down into the stomach without a person realizing, so tasting
this food exposes him to spoiling the fast. Also he may be desiring the
food a great deal, so he tastes it in order to enjoy it, and he may
swallow it, then some of it goes down into his stomach.
Examples of necessity are when a cook needs to see how salty or sweet the food is, and so on.
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=57594
ReplyDelete