Thursday, 15 January 2015

Diff between a Munkar during janazah & Waleema ابن القيم


((فائدة تكتب بماء العينين وتدل على فقه الرجلين أحمد وابن تيمية-رحمهما الله-، ينقلها التلميذ البار ابن القيم-رحمه الله))
- قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-:
وقد نص الإمام أحمد -رحمه الله- على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع ،
- ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع " .

قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-
فسألت شيخنا - أى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن الفرق؟ 
فقال:

-لأن الحق في الجنازة للميت ، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر ،
والحق في الوليمة لصاحب البيت ،
فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة.. 

إعلام الموقعين ( 160 /4 ) .
رد مع اقتباسhttp://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=55990

🔗 فقه الإمام أحمد بن حنبل | رحمه الله | :

❍ قال ابنُ القيم - رحمه اللَّه -.

" نَصَّ الإمَامُ أحمدُ عَلى أنَّ الرَّجُلَ إذا شَهِدَ الجنَـازِة فَرأى فِيهَا مُنكرًا لا يَقدِرُ عَلى إزالَته => أنَهُ لا يَرجع.

ونَصَّ عَلى أنَهُ إذا دُعِيَّ إلى وَلِيمةِ عُرسٍ
فَرأى فِيهَا مُنكرًا لا يَقدِرُ عَلى إزالَته => أنَهُ يَرجع.

⬅️ فسألتُ شَيخَنَا عَنِ الفَرقِ فَقَال :

لأنَّ الحَقَّ فِي الجنَازةِ للمَيتِ = فَلا يَترُك حَقهُ لِمَا فَعلَهُ الحَيُّ من المُنكَرِ.

والحَقُ فِي الوَلِيمةِ لِصاحَبِ البَيتِ ، فَإذا أتَى فَيهَا بِالمُنكَرِ= فَقد أسقَطَ حَقهُ مِنَ الإجَابة ".

🔦انظر: [ إعـلامُ المُوَقعِين || ٤ / ٢٠٩ ]

▁▂▃▄▅ •↓أنشر↓• ▅▄▃▂▁

                      قناة
  #اَلإِسْتِقَامَةُ_عَلَى_مَنْهَجِ_السَلَف
           |[ telegram.me/istikama ]|

   📑 تــابعوا منشوراتنا عَـ⤵️ـبر:

● #الفيس بوك|          goo.gl/nIeC3W
● #اليوتيوب |            goo.gl/Ly4LzN
● #تويتر |                    goo.gl/jdtj4q
● #أنستغرام|          goo.gl/RWUFEM
● #جوجل بلس|          goo.gl/jeFC4k

     •┈┈┈•◉✹❒📚❒✹◈•┈┈┈•
🔄أنشرُوهَا فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات


No comments:

Post a Comment