سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم عمل المرأة ؟ وما
المجالات التي يجوز للمرأة أن تعمل فيها ؟
الجواب : ما اختلف أحد في أن المرأة تعمل ولكن الكلام إنما يكون عن
المجال الذي تعمل فيه وبيانه : إنها تقوم بما يقوم به مثلها في بيت زوجها
وأسرتها من طبخ , وعجن , وخبز , وكنس , وغسل ملابس , وسائر أنواع الخدمة
والتعاون التي تتناسب معها في الأسرة , ولها أن تقوم بالتدريس , والبيع ,
والشراء , والصناعة
من النسيج , وغزل , وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض ذلك إلى ما لا يجوز شرعا من
خلوتها بأجنبي أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة أو يؤدي إلى
فوات ما يجب عليها نحو أسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون
رضاهم .
السؤال: رجل يعمل براتب شهري لا
يكفيه للإنفاق على غيره، هل يجوز له الزواج من امرأة عاملة، وهل يجوز للمرأة أن
تعمل لمساعدة زوجها الفقير؟ وهل هنالك عمل مخصص للمرأة تعمل به إذا كانت الإجابة
بنعم. وإذا لا قدر الله وارتكبت معصية أثناء تأدية عملها نتيجة المعصية عليها أم
على زوجها؟
الإجابة: إذا كان عمل المرأة في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب ولا خلوة، وكان بإذن زوجها جاز لها العمل، وجاز نكاحها، ومن الأعمال السائغة للمرأة تعليم بنات جنسها وتطبيب النساء ونحوهما، وإذا وقع شيء من المعصية فالإثم على مرتكبها، إلا إذا تسبب زوجها في وقوعها، فعليه من الإثم بقدر تسببه.
وبالله
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء |
رد:
الزواج من امرأة عاملة
ما حكم المرأة التي تعمل
وهي متزوجة؟
الإجابة: لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال، سواء المتزوجة
وغيرها؛ لأن الله سبحانه جبل الرجال على الميل إلى النساء، والنساء جبلهن على
الميل إلى الرجال، مع وجود ضعف فيهن، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة، وصار سببًا
في وقوع الفساد؛ لأن النفس أمارة بالسوء. لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط
بالرجال بإذن زوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا
محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال: عمل المرأة إذا لم تكن محتاجة للمادة، هل يعد من الهوى أو لا؟
الجواب: لا يعد من الهوى، عملها لا يعد من الهوى، إذا كان عملاً شريفاً سليماً بين النساء ليس فيه خلطة الرجال وليس فيه إسفار لها عن محاسنها، وإنما تعمل عملاً مباحاً بين أخواتها النساء ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا ارتكاب محرم وزوجها راضٍ إن كان لها زوج فلا بأس ليس هذا من الهوى، فالعمل يختلف: فإن كان في معاصي الله وجب تركه، وإن كان عملاً يفضي بها إلى الاختلاط مع الرجال وإظهار المحاسن للرجال كان أيضاً منكراً يجب منع النفس عن هواها في هذا، أما إذا كان عملاً مباحاً أو شرعياً بين أخواتها فلا بأس، مثل مدرسة للبنات، مثل ممرضة للنساء، مثل طبيبة للنساء لا بأس بهذا ولا حرج، والحمد لله.
سؤال: وإن لم تكن محتاجة للمادة؟
الجواب: ولو كانت غير محتاجة، ولو، تأخذ المال لزيادة ثروتها أو للصدقة به أو لغير هذا من الأسباب الحسنة.
سؤال: المهم الشروط التي تفضلتم بذكرها؟
الجواب:نعم.
http://www.binbaz.org.sa/node/20199
السؤال: زوجتي تصر على العمل موظفةً بأحد المصالح، مع العلم بأن مكان العمل ذاته ليس فيه اختلاط، ولكن الطريق إليه لا يخلو من الاختلاط، فما حكم عملها إذا كانت لا تحتاج لعملها هذا أبداً، وهي ليست في حاجة مادية إليه، وتتكلف في الذهاب والعودة؟ مع العلم أنها محتشمة، وماذا عليّ من الناحية الشرعية إذا أذنت لها، وهل يحق لي منعها؟
الجواب: إذا كان محلها ليس فيه اختلاط وإنما هو محل نساء وليس فيه خطر من جهة عرضها فلا بأس أن تعمل، وعليك أن توصلها إلى المحل بالطريقة السليمة، إذا كان الطريق فيه خطر، عليك أن توصلها إليه بالطريقة السليمة، ولك أن تمنعها من ذلك إذا كنت ترى أن في ذلك مشقة عليك أو عليها، أو خطر عليك أو عليها، لك أن تمنعها، إلا أن تكون شرطت عليك في النكاح وأنها تبقى في عملها شرطا بينك وبينها، فإذا كان هناك شرط في النكاح أنك تبقيها في العمل المذكور فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) لكن عليك أن تلاحظ الذهاب بها، أو يذهب بها بعض أولادها الكبار، أو إخوتها حتى تصل إلى المحل بأمان أو بطريقة سليمة، ما دام المحل ليس فيه خلطة، وليس فيه خطر فلا حرج في ذلك، إن شاء الله.
http://www.binbaz.org.sa/node/10951
الجواب: لا يعد من الهوى، عملها لا يعد من الهوى، إذا كان عملاً شريفاً سليماً بين النساء ليس فيه خلطة الرجال وليس فيه إسفار لها عن محاسنها، وإنما تعمل عملاً مباحاً بين أخواتها النساء ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا ارتكاب محرم وزوجها راضٍ إن كان لها زوج فلا بأس ليس هذا من الهوى، فالعمل يختلف: فإن كان في معاصي الله وجب تركه، وإن كان عملاً يفضي بها إلى الاختلاط مع الرجال وإظهار المحاسن للرجال كان أيضاً منكراً يجب منع النفس عن هواها في هذا، أما إذا كان عملاً مباحاً أو شرعياً بين أخواتها فلا بأس، مثل مدرسة للبنات، مثل ممرضة للنساء، مثل طبيبة للنساء لا بأس بهذا ولا حرج، والحمد لله.
سؤال: وإن لم تكن محتاجة للمادة؟
الجواب: ولو كانت غير محتاجة، ولو، تأخذ المال لزيادة ثروتها أو للصدقة به أو لغير هذا من الأسباب الحسنة.
سؤال: المهم الشروط التي تفضلتم بذكرها؟
الجواب:نعم.
http://www.binbaz.org.sa/node/20199
السؤال: زوجتي تصر على العمل موظفةً بأحد المصالح، مع العلم بأن مكان العمل ذاته ليس فيه اختلاط، ولكن الطريق إليه لا يخلو من الاختلاط، فما حكم عملها إذا كانت لا تحتاج لعملها هذا أبداً، وهي ليست في حاجة مادية إليه، وتتكلف في الذهاب والعودة؟ مع العلم أنها محتشمة، وماذا عليّ من الناحية الشرعية إذا أذنت لها، وهل يحق لي منعها؟
الجواب: إذا كان محلها ليس فيه اختلاط وإنما هو محل نساء وليس فيه خطر من جهة عرضها فلا بأس أن تعمل، وعليك أن توصلها إلى المحل بالطريقة السليمة، إذا كان الطريق فيه خطر، عليك أن توصلها إليه بالطريقة السليمة، ولك أن تمنعها من ذلك إذا كنت ترى أن في ذلك مشقة عليك أو عليها، أو خطر عليك أو عليها، لك أن تمنعها، إلا أن تكون شرطت عليك في النكاح وأنها تبقى في عملها شرطا بينك وبينها، فإذا كان هناك شرط في النكاح أنك تبقيها في العمل المذكور فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) لكن عليك أن تلاحظ الذهاب بها، أو يذهب بها بعض أولادها الكبار، أو إخوتها حتى تصل إلى المحل بأمان أو بطريقة سليمة، ما دام المحل ليس فيه خلطة، وليس فيه خطر فلا حرج في ذلك، إن شاء الله.
http://www.binbaz.org.sa/node/10951
ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون المخالفة لتعاليم دينها؟
Posted: 15 Jan 2015 01:51 PM PST
سؤال: «مانصيحتكم في
إمراة متزوجة ومخرجة من كلية الطب، وتريد أن تشتغل طبيبة أطفال..... شرعًا ما
حكم الشغل في هذا المجال».
الجواب:
عمل المرأة المسلمة لا
حرج عليها فيه بالشروط التالية:
1- أن لا يكون مخالفاً
للشرع.
2- أن تأمن على نفسها
ودينها فيه.
3- أن يكون بإذن وليها
إذا لم تكن متزوجة. أو بإذن زوجها إذا كانت متزوجة، إلا إذا اشترطت عليه ذلك من
البداية.
4- أن لا يترتب على ذلك
إذاعة واجبات عليها، كرعاية زوجها وأولادها وبيتها.
5- أن تحذر التبرج
والتكشف في خروجها ودخولها.
وتنوي المسلمة بعملها
هذا نية صالحة.
وتحتاط لدينها ونفسها.
والله المستعان .
|
1. The work should not be
contradictory to the Shar'iah.
2. She should have the safety for
her Religion & self.
3. To have permission from her
guardian (if she's not married) Or from her husband...
4. That there is no negative
consequences(falling short) in her duties ( taking her of her husband, house
& kids..)
5. To be warned (away) from
Tabarruj (exposure) in her going & coming.
Allah's help is sought.
|
🎀الزوجة الموظفة🎀*
*🍯🍃رحم الله الشيخ الالباني رحمة واسعة🍃*
__________
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻋﻨﺪﻱ ﺳﺆﺍﻝ ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻛﺒﺮﻩ ﻛﺒﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺒﺮ ﺍﻷﺟﺮ*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻫﻞ ﻳ ﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﻠﺒﺎﺱ ﺷﺮﻋﻲ⁉️
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﺎﺵ، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺃﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻫﻞ ﺗﺨﺎﻟﻂ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﻻ⁉️*
اﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻂ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻂ⁉️*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻧﻌﻢ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻨﺎﺕ⁉️*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻧﻌﻢ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻨﺎﺕ .
ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻭﻻ ﻳﺄﺗﻴﻬﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ⁉️
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻭﻻ ﻳﺄﺗﻴﻬﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ: ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻓﻴﺠﻮﺯ،*
*ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻛﻴﻒ ﻫﻮ⁉️، ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ ﺭﺍﺗﺒﻬﺎ⁉️*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻻ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﺭﺍﺗﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺃﻧﺖ*
*ﺃﻡ ﻫﻮ⁉️*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻫﻲ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻫﻲ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﺭﺍﺿﻴﺔ⁉️*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻧﻌﻢ ﺭﺍﺿﻴﺔ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻃﻴﺐ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻻﺩ⁉️*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻻﺩ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ⁉️*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻃﺒﻌﺎ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺁﻩ، ﻫﻨﺎ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺍﻵﻳﺔ، ﻫﻨﺎ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺍﻵﻳﺔ، ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﻵﻥ ﻋﻜﺴﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻟﻬﻲ .*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺃﻧﺎ ﺧﺎﻳﻒ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻮﻡ ﻳﺼﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻨﻔﺦ ﻭﻳﻄﺒﺦ ﻭﻳﻜﻨﺲ، ﻭﻫﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻭﺗﻌﻠﻢ، ﻭﺗﺼﻴﺮ ﻫﻲ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .*
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻭﻫﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
*ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺃﻳﻮﻩ . ﻫﺬﺍ ﻗﻠﺐ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺑﺘﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻢ، ﻭﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﺷﺆﻭﻥ ﻭﺣﻜﻢ، ﻭﻫﻲ ﻣﺘﺤﺠﺒﺔ ﻭﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﺨﺎﻟﻂ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻻﺩ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ : (( ﻭﻗﺮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻦ ﻭﻻ ﺗﺒﺮﺟﻦ ﺗﺒﺮﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )) ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﺘﻼﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﻳﻨﻔﻜﺎﻥ، ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻭﺗﺘﺒﺮﺝ ﺗﺒﺮﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ، ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ : " ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻭﺯ " ﻭﺍﻵﻥ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺯﻭﺟﻚ ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﺰﻡ ﺩﺍﺭﻙ ﻭﺃﻥ ﺗﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻛﻠﻔﻚ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﻍ.*
🖊ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ
{{ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ}}رحمه الله تعالى
*🍯🍃تأملوا في فتوى هذا العالم الرباني وتحريه وورعه فجزاه الله خيرا وألحقنا به على السنة والتوحيد🍃🍯*
➖➖➖➖➖
الفتوى رقم: ٥٦١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم تدريس المرأة للنساء في المسجد
السـؤال:
هل يجوز للمرأة أن تقوم بإلقاء دروس الوعظ والإرشاد وتعليم الأحكام داخل المسجد للنساء، وهل يتعارضُ مع قرارها في البيت؟ فالرجاء -حتى تَسْتَبِينَ المسألة- تقعيدُها وتفصيلُها وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في المرأة قرارُها في البيت ولزومُها له لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقد أجاز النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم الخروجَ للحوائج الشرعيةِ استثناءً من هذا الأصل إذا كان لحاجةِ نفسها أو لحاجة الغير إليها. فقد جاء في صحيح البخاري أنَّ الله لَمَّا فَرَضَ الحجابَ على النساء قال عليه الصلاة والسلام: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(١).
أمَّا لحاجة نفسها فإمَّا أن تكون لقِوام بدنها في حالة عدم وجود المنفِق عليها فإنها تخرج للعمل والتكسُّب لتغطية حاجياتها من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ وأدويةٍ وما إلى ذلك، لها ولأولادها، وإمَّا أن تكون لقوام دِينها فيجوز لها أن تخرج لأماكن العلم إذا لم تجد من يغطِّي لها حاجياتها العلمية، وتخرج لهذا الغرض لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]، والوقايةُ من النار إنما تكون بالتوحيد وحقوقِ التوحيد من التزام طاعته والائتمار بأوامره واجتنابِ زواجره ونواهيه، وباختصارٍ هو الإيمان والعمل الصالح، ولا يتمُّ ذلك إلاَّ بالتحصيل العِلمي، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»(٢)، والحديثُ شاملٌ للنساء لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(٣). هذا بالنسبة لحاجة نفسها.
أمَّا حاجةُ الغيرِ إليها فقد تكون صاحبةَ مهنةٍ وخِبرةٍ فيما يخصُّ النساء كأن تعرف تغسيل الميِّتة المسلمة أو لها معرفةٌ بتوليد النساء أو بختانهنَّ وما إلى ذلك، فإن لم يكن من يقوم بهذه المهمَّة إلاَّ هي فإنها يجوز لها أن تخرج من بيتها لتلبية حاجات الغير التي لا تغطَّى إلاَّ بها، ومن هذا القبيل أيضًا إذا كانت المرأة تحمل رصيدًا عِلْمِيًّا يمكِّنها من إيصاله إلى أخواتها المؤمنات اللواتي يجهلنَ كثيرًا من الأحكام الشرعية بحيث لا يجدن من الرجال ما يكفيهنَّ لأَخْذِ هذه الأحكام، فإنه -والحال هذه- يجوز لها أن تُعِينَ أختَها المسلمة بالفقه والعلم، سواءٌ بأن يأتين إليها أو تأتيَ إليهنَّ أو يجتمعن في المسجد، أو في أيِّ مكانٍ آمنٍ، وذلك يُعَدُّ واجبًا عليها إذا لم يقم الرجالُ بهذه المهمَّة، ولا يجوز لزوجها أن يمنَعَهَا من ذلك لأنه إذا كان لا يجوز له أن يمنعَها من المساجد لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»(٤) والمسجد في حقِّها غير واجبٍ؛ فإنه من بابٍ أَوْلى لا يجوز له أن يمنعَها من أداء مهمَّتها الدينية التي أُوكلت إليها بعد غياب العنصر الرجالي الذي يقوم بهذه المهمَّة، وعليه فإذا كُفِيَتْ حاجةَ نفسها بقِوام بدنها ودينِها وغُطِّيَتْ حاجةُ الغير إليها بغيرِها فينتفي الاستثناء السابق وتعود المرأة إلى أصلها المقرَّر لها.
هذا، وفي الأخير فلا بأس أن أُذكِّر بأنَّ المرأة إذا خرجت من بيتها فينبغي لها أن تخرج بالضوابط الشرعية في اللباس والهيئة وسائر أمورها وغير متطيِّبةٍ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٥).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جوان ٢٠٠٥م ( الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله )
No comments:
Post a Comment