وجاء في "فتاوى اللجنة
الدائمة" (13/ 129) :
" كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5)
في المائة، وساعة (5) في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين
البائع والدلال؟
ج8، 9: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من
البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل
عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به
العادة بين الناس ، مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام
البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق
المعتاد " انتهى .
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز "
السؤال
ما هو تعريف السمسرة شرعاً، وهل أخذ عمولة من البائع جائز شرعاً، ولو كان دون علم المشتري، وهل أخذ عمولة من الطرفين جائز دون علم الطرف الآخر؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
السمسرة هي ما يأخذه الوسيط في عقود المعاوضات من مبلغ مالي، والأصل فيها الحل؛ لعموم قول الله عز وجل: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:275]، وبالنسبة لما يتعلق بقدرها أو بمن تؤخذ منه، فيرجع في ذلك إلى شروط الناس بما يشترطه السمسار على العاقد؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" أخرجه أبو داود (3594)، والترمذي (1352). وأيضاً ما ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" صحيح البخاري (2721)، وصحيح مسلم (1418). فدل على أن الشروط يوفى بها، وأن آكدها توفية الشروط التي تكون في النكاح، فإن لم يكن هناك شرط لفظي فيرجع إلى أعراف الناس وعادات التجار، فما تعارف عليه الناس واعتاده التجار فإنه يؤخذ به.
وأما من تؤخذ منه فيرجع إلى الشرط والاتفاق، فإذا اتفقا أن تؤخذ من البائع فلا بأس، وإن اتفقا على أن تؤخذ من المشتري فلا بأس، وإن اتفقا على أن يكون كل منهما يدفع للوسيط فلا بأس، فإن لم يكن فهناك يرجع إلى أعراف الناس وعاداتهم، وعادات الناس وأعرافهم أن تؤخذ من المشتري، وعلى هذا يأخذ السمسار من المشتري، وإذا أراد أن يأخذ من البائع فهذا أيضاً لا بأس به؛ لأن الأصل في ذلك هو الحل والصحة ما لم يكن هناك شرط أنه لا يأخذ إلا من المشتري، أو يكن في ذلك تأثير على الثمن فلا بد من علم المشتري. والله أعلم.
[د. . خالد بن علي المشيقح, عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم]
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=105327
أسئلة من منبر الفتاوى الشرعية لشبكة الإمام الآجري :
السؤال : ما حكم الوساطة و الشفاعة للحصول على منصب عمل خاصة في حال وجود مسابقة للإنتقاء ؟
الجواب : إذا كان هذا الواسطة يشفع في عمل يستحقّه لا حرج ؛ إذا كان يستحقّ العمل ولم يحصل ضرر على شخصٍ آخر لا حرج .
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=24325
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز "
حكم السمسرة من الطرفين
السؤال
ما هو تعريف السمسرة شرعاً، وهل أخذ عمولة من البائع جائز شرعاً، ولو كان دون علم المشتري، وهل أخذ عمولة من الطرفين جائز دون علم الطرف الآخر؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
السمسرة هي ما يأخذه الوسيط في عقود المعاوضات من مبلغ مالي، والأصل فيها الحل؛ لعموم قول الله عز وجل: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:275]، وبالنسبة لما يتعلق بقدرها أو بمن تؤخذ منه، فيرجع في ذلك إلى شروط الناس بما يشترطه السمسار على العاقد؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" أخرجه أبو داود (3594)، والترمذي (1352). وأيضاً ما ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" صحيح البخاري (2721)، وصحيح مسلم (1418). فدل على أن الشروط يوفى بها، وأن آكدها توفية الشروط التي تكون في النكاح، فإن لم يكن هناك شرط لفظي فيرجع إلى أعراف الناس وعادات التجار، فما تعارف عليه الناس واعتاده التجار فإنه يؤخذ به.
وأما من تؤخذ منه فيرجع إلى الشرط والاتفاق، فإذا اتفقا أن تؤخذ من البائع فلا بأس، وإن اتفقا على أن تؤخذ من المشتري فلا بأس، وإن اتفقا على أن يكون كل منهما يدفع للوسيط فلا بأس، فإن لم يكن فهناك يرجع إلى أعراف الناس وعاداتهم، وعادات الناس وأعرافهم أن تؤخذ من المشتري، وعلى هذا يأخذ السمسار من المشتري، وإذا أراد أن يأخذ من البائع فهذا أيضاً لا بأس به؛ لأن الأصل في ذلك هو الحل والصحة ما لم يكن هناك شرط أنه لا يأخذ إلا من المشتري، أو يكن في ذلك تأثير على الثمن فلا بد من علم المشتري. والله أعلم.
[د. . خالد بن علي المشيقح, عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم]
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=105327
أسئلة من منبر الفتاوى الشرعية لشبكة الإمام الآجري :
السؤال : ما حكم الوساطة و الشفاعة للحصول على منصب عمل خاصة في حال وجود مسابقة للإنتقاء ؟
الجواب : إذا كان هذا الواسطة يشفع في عمل يستحقّه لا حرج ؛ إذا كان يستحقّ العمل ولم يحصل ضرر على شخصٍ آخر لا حرج .
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=24325
No comments:
Post a Comment