هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
الجواب: لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك .
[ثبت عن جـابر قال: " كنا نتمتع في عهد رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، نشترك فيها ". صححه الإمام الألباني / صحيح سنن أبي داود ].
وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
عضو / نائب رئيس اللجنة / الرئيس
عبد الله بن غديان/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
هل يضحى بالإبل عن واحد ؟
الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعُه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
عضو / نائب رئيس اللجنة / الرئيس
عبد الله بن غديان/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
الجواب: لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك .
[ثبت عن جـابر قال: " كنا نتمتع في عهد رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، نشترك فيها ". صححه الإمام الألباني / صحيح سنن أبي داود ].
وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
هل يشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
عضو / نائب رئيس اللجنة / الرئيس
عبد الله بن غديان/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
هل يضحى بالإبل عن واحد ؟
الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعُه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
عضو / نائب رئيس اللجنة / الرئيس
عبد الله بن غديان/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=132916
وقال النووي في "المجموع" :
واحتج أصحابنا بحديث جابر قال
{ نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة} رواه مسلم.
وعنه قال { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم.
⑨ الإشتراك في الأضحية.
هل يجزئ السبع من البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته؟
قال ابن باز:
➊ ﺩﻟﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻥ اﻟﺮﺃﺱ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ ﻭاﻟﻐﻨﻢ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮﻭا، ➋ ﺃﻣﺎ اﻟﺴﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻧﺔ ﻭاﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﻔﻲ ﺇﺟﺰاﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. ﻭاﻷﺭﺟﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻛﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ.
❒ مجموع الفتاوى ❪٤٤/١٨❫.
هل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟
قال ابن عثيمين:
➊ لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ➋ ﺃﻣﺎ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺪﺓ.
❒ مجموع الفتاوى ❪٢١/٢٥❫.
قال ابن عثيمين:
➊ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻙ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺎﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻙ اﺛﻨﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺎﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ➋ ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻻﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﻓﻲ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ، ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ، ﻭاﻟﺒﻘﺮﺓ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ.
❒ مجموع الفتاوى ❪٤٦/٢٥❫.
? عند شراء الرجل البعير أو البقرة للأضحية هل لابد أن يتفقوا الشركاء قبل ذلك؟
قال ابن عثيمين:
➊ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻌﻴﺮا ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ ﻟﻘﺼﺪ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺴﺒﻌﻪ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺴﺒﻌﺔ، ➋ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ اﺷﺘﺮاﻩ ﻭﻧﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺠﻤﻴﻌﻪ ﻭﻋﻴﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪا.
❒ مجموع الفتاوى ❪٩٨/٢٥❫.
••أسـأل الله أن ينفع بها الجميع ••
وقال النووي في "المجموع" :
واحتج أصحابنا بحديث جابر قال
{ نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة} رواه مسلم.
وعنه قال { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم.
⑨ الإشتراك في الأضحية.
هل يجزئ السبع من البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته؟
قال ابن باز:
➊ ﺩﻟﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻥ اﻟﺮﺃﺱ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ ﻭاﻟﻐﻨﻢ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮﻭا، ➋ ﺃﻣﺎ اﻟﺴﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻧﺔ ﻭاﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﻔﻲ ﺇﺟﺰاﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. ﻭاﻷﺭﺟﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻛﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ.
❒ مجموع الفتاوى ❪٤٤/١٨❫.
هل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟
قال ابن عثيمين:
➊ لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ➋ ﺃﻣﺎ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺪﺓ.
❒ مجموع الفتاوى ❪٢١/٢٥❫.
قال ابن عثيمين:
➊ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻙ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺎﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻙ اﺛﻨﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺎﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ➋ ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻻﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﻓﻲ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ، ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ، ﻭاﻟﺒﻘﺮﺓ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ.
❒ مجموع الفتاوى ❪٤٦/٢٥❫.
? عند شراء الرجل البعير أو البقرة للأضحية هل لابد أن يتفقوا الشركاء قبل ذلك؟
قال ابن عثيمين:
➊ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻌﻴﺮا ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ ﻟﻘﺼﺪ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺴﺒﻌﻪ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺴﺒﻌﺔ، ➋ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ اﺷﺘﺮاﻩ ﻭﻧﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺠﻤﻴﻌﻪ ﻭﻋﻴﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪا.
❒ مجموع الفتاوى ❪٩٨/٢٥❫.
••أسـأل الله أن ينفع بها الجميع ••
No comments:
Post a Comment