التصدق بثلث الأضحية
الجواب: الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء، دون تحديد كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له؛ وإنما تقسيم ثلاثة أقسام دون تحديد هذا وارد؛لأن النبي عليه الصلاة والسلام
قال: {كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا} رواه مسلم. ما حدَّد.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)
قال الإمام العثيمين:
التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة؛ لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به، والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (321)
الأكل من الأضحية
لا بد أن تأكل من هذه الأضحية لينالك بركتها؛ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علي بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك، وما الذي سيأكله الرسول عليه السلام ؟ شيء رسمي يعني صوري؛ لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عز وجل في الذبح.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=132916
☀قال الإمام الألباني رحمه الله تعالـى:
(( الأضحية لا بُدَّ من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث!.
ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره .
هذا التثليث لاأصل له.
وإنما تقسيم ثلاثة أقسام دون تحديد هذا وارد ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ، ألا فكلوا وتصدقوا وادَّخروا )) ماحدَّد.أهـ.
🔺[سلسلة الهدى والنور الشريط(208)].
: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)، (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، ويستحب أن يقسمها ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه لأصدقائه وجيرانه، مع العلم بأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لا يجوز إن يبيع منها شيئا حتى الجد لا يبيعه، وكذلك لا يعطي الجزار أجرته من لحم الهدي والأضاحي، بل يتركها لما شرع الله سبحانه وتعالى من الأكل منها، والتصدق والإهداء، وهذه شعائر قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)،
ReplyDeletehttp://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13540