بعض الأولياء يمنع بناته من النكاح لمن هو كفءٌ لهن ، فما الحكم ؟ وما موقف البنات ؟
الحمد لله
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أمانتهم ويجنون على بناتهم ، والواجب على الولي أن يتَّبِع ما يُرضي الله ورسوله وقد قال الله تعالى :
( وأنكحوا الأيامى منكم ) أي زوِّجوا الأيامى منكم ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) أي زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات .
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .
وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عمن لا يهوى ، فيزوجها من لا يُرضى خلقه ودينه لأنه يرى ذلك ويمنعها من يُرضى دينه وخلفه لأنه لا يرى ذلك !
ولكن ليت أنا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقاً وديناً تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك ؛ لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها (أن تشكوه للقاضي ) وهذا حقٌ شرعي . فليتنا نصل إلى هذه الدرجة ، لكن أكثر الفتيات يمنعها الحياء من ذلك .
وتبقى النصيحة للوالد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعها من الزواج فَتَفْسُدْ وتُفْسِد ، وليزن ذلك بنفسه : لو منع من النكاح ماذا ستكون نفسه ؟
وبنته التي منعها من النكاح ستكون خصماً له يوم القيامة .
( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذٍ شان يُغنيه )
فعلى الأولياء من آباء أو إخوان أن يتقوا الله عز وجل ، وألا يمنعوا النساء مما هو حقٌ لهن : من تزويجهن من يُرضى دينه وخلقه .
نعم لو أن المرأة اختارت من لا يُرضى دينه وخلقه فله أن يمنعها . لكن تختار رجلاً صالحاً في دينه قيماً في أخلاقه ثم يمنعها لهوىً في نفسه : هذا والله حرام ، وإثم وخيانة ، وأي شيء يترتب على منعه من الفساد فإن إثمه عليه .
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أمانتهم ويجنون على بناتهم ، والواجب على الولي أن يتَّبِع ما يُرضي الله ورسوله وقد قال الله تعالى :
( وأنكحوا الأيامى منكم ) أي زوِّجوا الأيامى منكم ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) أي زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات .
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .
وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عمن لا يهوى ، فيزوجها من لا يُرضى خلقه ودينه لأنه يرى ذلك ويمنعها من يُرضى دينه وخلفه لأنه لا يرى ذلك !
ولكن ليت أنا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقاً وديناً تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك ؛ لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها (أن تشكوه للقاضي ) وهذا حقٌ شرعي . فليتنا نصل إلى هذه الدرجة ، لكن أكثر الفتيات يمنعها الحياء من ذلك .
وتبقى النصيحة للوالد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعها من الزواج فَتَفْسُدْ وتُفْسِد ، وليزن ذلك بنفسه : لو منع من النكاح ماذا ستكون نفسه ؟
وبنته التي منعها من النكاح ستكون خصماً له يوم القيامة .
( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذٍ شان يُغنيه )
فعلى الأولياء من آباء أو إخوان أن يتقوا الله عز وجل ، وألا يمنعوا النساء مما هو حقٌ لهن : من تزويجهن من يُرضى دينه وخلقه .
نعم لو أن المرأة اختارت من لا يُرضى دينه وخلقه فله أن يمنعها . لكن تختار رجلاً صالحاً في دينه قيماً في أخلاقه ثم يمنعها لهوىً في نفسه : هذا والله حرام ، وإثم وخيانة ، وأي شيء يترتب على منعه من الفساد فإن إثمه عليه .
اللقاء الشهري للشيخ محمد بن صالح العثيمين .
http://backtosalafiyyah.blogspot.in/2015/11/advice-for-parents-regd-marriage-of.html
http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=90
ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، ﻭﺑﻌﺪ: ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻠﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻹﻓﺎﺩﺓ ﺃﻧﻚ ﻓﺘﺎﺓ ﺗﺒﻠﻐﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻭﺃﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺩاﻭﺩ ﺑﻮﻫﺮاﻭاﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻤﺒﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاﻧﻚ ﻭﺭﻏﺒﺘﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. .
ﻭاﻟﺠﻮاﺏ: ﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺬﺭﻭا ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻣﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺇﺫا ﺧﻄﺒﻬﻦ اﻷﻛﻔﺎء ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: {ﻭﺃﻧﻜﺤﻮا اﻷﻳﺎﻣﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﻭاﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻛﻢ ﻭﺇﻣﺎﺋﻜﻢ ﺇﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻘﺮاء ﻳﻐﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﻭاﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢ}
ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: «ﺇﺫا ﺧﻄﺐ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺧﻠﻘﻪ ﻓﺰﻭﺟﻮﻩ ﺇﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻋﺮﻳﺾ » ﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫا ﺯﻭﺟﻚ اﻷﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﻔﺎﺋﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻤﻤﺜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻬﺮﺓ اﻋﺘﺮاﺽ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫا ﺗﻮاﻓﺮﺕ
ﺷﺮﻭﻃﻪ
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺒﺎﺳﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻤﻤﺜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻬﺮﺓ اﻋﺘﺮاﺽ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺇﺫا ﺻﺪﺭ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻻﺩﻙ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺃﻭﻻﺩا ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻬﺮﺓ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺇﺫا اﻣﺘﻨﻊ ﺃﻗﺎﺭﺑﻚ ﻣﻦ ﺗﺰﻭﻳﺠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻒء ﺇﺭﺿﺎء ﻟﻤﻤﺜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻬﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﺟﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮاﻥ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﻚ ﻣﻦ اﻷﻛﻔﺎء، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ » .
ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻭاﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﺎﺿﻞ، ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻌﺪﻭﻡ.
ﻫﺬا ﻭﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﻟﻚ ﻭﻷﻣﺜﺎﻟﻚ ﺗﺮﻙ اﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺒﻬﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭاﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ،
ﻭﺃﺳﺄﻝ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮاﺏ، ﻭﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻖ، ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭاﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻵﺧﺮﺓ ﺇﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﻭاﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
📚 المصدر : مجموع الفتاوى ج4 ص437
══════ ❁✿❁ ══════
📲 قناة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله على التليجرام 📲
قناة خاصة لنشر فتاوى وفوائد وأقوال الشيخ تحت إشراف الملتقى السلفي بمكة
للإنضمام فقط اضغط على هذا الرابط
👇
@bn_baz
http://bit.ly/1URKcw4
==========
🌷ساهــمُوا بنشْر هَذهِ الرِسَالة فِي
وسائل التواصل فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات
he Ruling on a Young Woman's Guardian Refusing to Give Her in Marriage |
Question: A person proposed marriage to a young woman and her guardian refused, with the intention of forbidding her to marry. What is the ruling of Islaam on this? Deliver a legal verdict for us, may Allaah reward you. |
Answer: It is an obligation upon the guardians to give their charges in marriage early if they are proposed to by suitable men and they accept, according to the words of the Prophet sallallaahu alayhi was salaam: ‘If one whose religion and character pleases you proposes to you, then marry (your daughter to) him. If you do not do so, it will be a cause of trial in the land and great corruption.’ (At Tirmithi no. 1084) So it is not permissible to prevent them from marrying, in order to give them in marriage to those whom they do not accept, such as their cousins or others, nor in order to ask for a lot of money or other things which have not been legislated by Allaah and His Messenger sallallaahu alayhi was salaam. It is incumbent upon the authorities, such as the governors and the judges, to prevent those who are known to refuse one, while permitting another guardian to marry his charges, and to permit other guardians to give them in marriage, starting with the nearest relatives and then the next nearest. They must do this in order to prevent injustice, to implement justice, and to protect the young men and women from doing what Allaah has forbidden (unlawful sexual relations) due to being prevented from marriage by their guardians’ injustice. We ask Allaah that He guide us all and make us choose truth over vain desires, for verily, He is All-Hearing, ready to answer. |
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz |
Fatawa Islamiyyah, Darussalam, volume 5, pages 177/178 |
🎯اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﺓ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮاﻥ
====================📝 ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻵﻧﺴﺔ ﻓ. ﺣ. ﻋ. ﻭﻓﻘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺿﺎﻩ ﻭﻳﺴﺮ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺁﻣﻴﻦ.ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، ﻭﺑﻌﺪ: ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻠﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻹﻓﺎﺩﺓ ﺃﻧﻚ ﻓﺘﺎﺓ ﺗﺒﻠﻐﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻭﺃﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺩاﻭﺩ ﺑﻮﻫﺮاﻭاﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻤﺒﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاﻧﻚ ﻭﺭﻏﺒﺘﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. .
ﻭاﻟﺠﻮاﺏ: ﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺬﺭﻭا ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻣﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺇﺫا ﺧﻄﺒﻬﻦ اﻷﻛﻔﺎء ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: {ﻭﺃﻧﻜﺤﻮا اﻷﻳﺎﻣﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﻭاﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻛﻢ ﻭﺇﻣﺎﺋﻜﻢ ﺇﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻘﺮاء ﻳﻐﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﻭاﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢ}
ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: «ﺇﺫا ﺧﻄﺐ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺧﻠﻘﻪ ﻓﺰﻭﺟﻮﻩ ﺇﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻋﺮﻳﺾ » ﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫا ﺯﻭﺟﻚ اﻷﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﻔﺎﺋﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻤﻤﺜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻬﺮﺓ اﻋﺘﺮاﺽ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫا ﺗﻮاﻓﺮﺕ
ﺷﺮﻭﻃﻪ
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺒﺎﺳﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻤﻤﺜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻬﺮﺓ اﻋﺘﺮاﺽ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺇﺫا ﺻﺪﺭ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻻﺩﻙ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺃﻭﻻﺩا ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻬﺮﺓ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺇﺫا اﻣﺘﻨﻊ ﺃﻗﺎﺭﺑﻚ ﻣﻦ ﺗﺰﻭﻳﺠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻒء ﺇﺭﺿﺎء ﻟﻤﻤﺜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻬﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﺟﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮاﻥ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﻚ ﻣﻦ اﻷﻛﻔﺎء، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ » .
ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻭاﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﺎﺿﻞ، ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻌﺪﻭﻡ.
ﻫﺬا ﻭﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﻟﻚ ﻭﻷﻣﺜﺎﻟﻚ ﺗﺮﻙ اﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺒﻬﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭاﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ،
ﻭﺃﺳﺄﻝ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮاﺏ، ﻭﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻖ، ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭاﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻵﺧﺮﺓ ﺇﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﻭاﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
📚 المصدر : مجموع الفتاوى ج4 ص437
══════ ❁✿❁ ══════
📲 قناة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله على التليجرام 📲
قناة خاصة لنشر فتاوى وفوائد وأقوال الشيخ تحت إشراف الملتقى السلفي بمكة
للإنضمام فقط اضغط على هذا الرابط
👇
@bn_baz
http://bit.ly/1URKcw4
==========
🌷ساهــمُوا بنشْر هَذهِ الرِسَالة فِي
وسائل التواصل فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات
Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) said:
If the wali refused to let a woman marry a man whose religious commitment and character are good, then guardianship passes to the next closest male relative on the father’s side, then the next closest and so on. If they refuse to arrange her marriage, as usually happens, then guardianship passes to the qaadi, and the qaadi should arrange the woman’s marriage. If the matter is referred to him and he knows that her guardians have refused to arrange her marriage, then he should do that, because he is the wali in cases where there is no specific wali.
The fuqaha’ (may Allaah have mercy on them) stated that if the wali repeatedly refuses marriage proposals from suitable men, then he is a faasiq (evildoer) and is no longer regarded as being of good character or as being a wali, rather according to the best known view of the madhhab of Imam Ahmad, he also forfeits the right to lead prayers and it is not valid to offer any congregational prayer behind him. This is a serious matter.
Some people, as we have referred to above, refuse offers of marriage from compatible men, but the girl may feel too shy to come to the qaadi to ask for her marriage to be arranged. This is something that does happen. But she should weigh the pros and cons, and decide which has the more damaging consequences, staying without a husband and letting her wali control her life according to his mood or his whims and desires, and when she grows old and no longer wants to get married, then he will arrange her marriage, or going to the qaadi and asking him to arrange her marriage because that is her right according to sharee’ah.
Undoubtedly the second alternative is preferable, which is that she should go to the qaadi and ask him to arrange her marriage, because she has the right to that, and because her going to the qaadi and his arranging her marriage serves the interests of others too, because others will come just as she has, and her coming to the qaadi will serve as a deterrent to those who wrong those whom Allaah has put under their care and prevent them from marrying compatible men. In other words, this serves three purposes:
1. The woman’s own interests, so that she will not stay without a husband.
2. The interests of others, because it will open the door for women who are waiting for someone to set a precedent they can follow.
3. Preventing those oppressive walis who make decisions for their daughters or other women under their guardianship according to their own moods or what they themselves want.
This also serves the purpose of establishing the command of the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him), who said: “If there comes to you (to propose marriage to your daughter) one with whose religious commitment and character you are pleased, then marry (your daughter) to him, for if you do not do that, there will be fitnah (tribulation) on earth and widespread corruption.”
It also serves a specific interest, which is arranging marriages for those who are suitable in terms of religious commitment and character, thus protecting them from going astray and falling into haraam.
Quoted from Fataawa Islamiyyah, 3/148
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقاً وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماماً في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير .
وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفاً يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج ، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها .
لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح :
مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه .
منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون .
وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .
كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق" انتهى ، نقلاً عن فتاوى إسلامية (3/148) .
امتنع أبوها من تزويجها فهل يزوجها أخوها
أنا صاحبة السؤال رقم (112758) وقد امتنعت من كتابة البيت باسم أبي ، حفاظاً على حق أمي وأخي ، وما كان من أبي إلا أن طردني أنا وأمي وأخي من الدار . والآن تقدم لي شاب متدين وأبي يقول إنه لن يعقد لي لأنني لم أسانده على أمر لا يرضاه الشرع ، وإنني لست ابنته لأنني لم أحول له ملكية الدار , ماذا أفعل ؟ هل يحق لي أن يعقد لي أخي الأصغر الذي عمره 34 عاما لأن أخي الأكبر مسافر ولا يستطيع الحضور ؟
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يهدي والدك ، وأن يصلح حالكم ، ويؤلف بين قلوبكم .
لا يجوز للولي أن يمتنع من تزويج موليته من الكفء الذي رضيت به .
وإذا ثبت هذا انتقلت الولاية من الأب إلى من بعده من العصبة ، وهو الأخ هنا ، فترفعين الأمر للقاضي الشرعي – إن وجد - ليلزم أباك بتزويجك ، فإن رفض انتقلت الولاية لأخيك ، فإن لم يوجد قاض شرعي فلا حرج أن يتولى تزويجك أخوك .
ولا يعد هذا عقوقا أو إساءة للأب ، بل هذا طريق مشروع لتزويج المرأة وإعفافها ومنع تسلط الولي عليها .
لا يجوز للولي أن يمتنع من تزويج موليته من الكفء الذي رضيت به .
وإذا ثبت هذا انتقلت الولاية من الأب إلى من بعده من العصبة ، وهو الأخ هنا ، فترفعين الأمر للقاضي الشرعي – إن وجد - ليلزم أباك بتزويجك ، فإن رفض انتقلت الولاية لأخيك ، فإن لم يوجد قاض شرعي فلا حرج أن يتولى تزويجك أخوك .
ولا يعد هذا عقوقا أو إساءة للأب ، بل هذا طريق مشروع لتزويج المرأة وإعفافها ومنع تسلط الولي عليها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقاً وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماماً في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير .
وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفاً يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج ، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها .
لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح :
مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه .
منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون .
وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .
كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق" انتهى ، نقلاً عن فتاوى إسلامية (3/148) .
ثانياً :
إذا كان للمرأة أكثر من ولي من درجة واحدة كإخوة أشقاء ، فكلهم يصح تزويجهم لها ، ولا يشترط أن يزوجها الأكبر .
وينظر : "مطالب أولي النهى" (5/72) .
وعلى هذا ، فلا حرج أن يتولى تزويجك أخوك الأصغر .
نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك ويوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
وينظر : "مطالب أولي النهى" (5/72) .
وعلى هذا ، فلا حرج أن يتولى تزويجك أخوك الأصغر .
نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك ويوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
related :
ReplyDeletehttp://abdurrahman.org/2015/02/18/daily-issues-4/