Monday 15 May 2017

Tafisr فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا { مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يمينك" وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } أي: من أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه. فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين { ذَلِك } أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين { أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } أي: تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب -ولو كان مباحًا- أنه لا ينبغي له أن يتعرض، له بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد.
- Tafsir as-Sa'adee

قال الإمام ابن باز رحمه الله : 

وهذه الآية تعطي أن نكاح الثنتين و.... أفضل؛ لأن الله قال: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ما قال فانكحوا واحدة قال: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فدل على أنه يختار ويتأمل يتزوج ثنتين، يتزوج ثلاث يتزوج أربع؛ لأن في ذلك إعفافاً له، وإعفافاً لهن أيضاً، وفي ذلك –أيضاً- طلب الولد فإن وجود زوجتين أو ثلاث أو أربع في الغالب يكون أكثر للأولاد وأكثر للأمة، مع إعفافه نفسه ومع إعفافه هؤلاء النسوة ثنتين أو ثلاث أو أربع فيه مصالح كثيرة، يتزوج بثنتين أو ثلاث أو أربع فيه مصالح كثيرة، فلا ينبغي للمرأة العاقل، ما ينبغي للمؤمنة أن تأبى ذلك، ولا أن تكره ذلك، والحمد لله، إذا عدل فيها وأدى الواجب فالحمد لله، أما إذا جار وظلم لها حقاً أن تأبى، وأن تطلب العدل، ولهذا قال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً (3) سورة النساء. إذا خاف أن لا يقوم بالواجب يكتفي بواحدة والحمد لله، إما إذا كان عنده قدرة في بدنه وفي ماله يستطيع أن يقوم بالثنتين أو بالثلاث أو بالأربع فالسنة له أن يعدد، وأن يصبر ويقوم بالواجب، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه عدد -عليه الصلاة والسلام- تزوج في المدينة تسعاً جمع بين تسع، وفي مكة خديجة وحدها ثم تزوج بعدها سودة وعائشة ثم في المدينة تزوج بقية نسائه, حتى بلغن تسعاً, والله يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (21) سورة الأحزاب.
 لكن الأمة تقصر على أربع، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قصر الأمة على أربع، وأمر من كانت عنده خامسة أو أكثر أن يفارق الزائدة، لمّا أسلموا أمرهم أن يمسكوا أربعاً وأن يفارقوا ما زاد على أربع، فاستقرت الشريعة على أن الرجل من الأمة له أن يجمع أربعاً فأقل، أما التسع فهذا خاصٌ بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ليس للأمة، بل هذا من خصائص النبي -عليه الصلاة والسلام- وإذا خاف الرجل أن لا يعدل اكتفى بواحدة، وإذا تزوج ثنتين أو ثلاثاً أو أربع فالواجب عليه أن يعدل في القسمة والنفقة، وما يستطيع من العشرة الطيبة والكلام الطيب، وحسن البشر وطيب الكلام، يعدل في ذلك، أما المحبة فهذا إلى الله ليس في قدرته، أن تكون المحبة سواء وهكذا الجماع ليس في قدرته ذلك، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة، فيجتهد في العدل مهما أمكن، ويعفو الله عما عجز عنه.
في الحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم- لما كان يقسم بين نساءه ويعدل- كان يقسم –صلى الله عليه وسلم- بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة،
يسوي بينهن في قسمته في وجهه وكلامه وبشره لهن ومعاشرتهن الطيبة، أما المحبة فهذا بيد الله ليس بيده هو، قد تكون هذه أحب من هذه، ولكن لا يجوز أن يحمله على الجور، وهكذا الشهوة قد يشتهي هذه في الجماع أكثر، فلا يضره هذا؛ لأن هذا ليس باختياره، وليس في قدرته، بل هذا يتبع المحبة والشهوة، إنما الواجب العدل في القسمة هذه ليلة وهذه لها ليلة, وهذه لها يوم, وهذه لها يوم، ينفق على هذه ما يليق بها وهذه ما يليق بها، وأولاده كلٌ على حسب حاله، هذه عندها ولدان هذه عندها ثلاث هذه عندها أربعة, هذه ثوبها طويل وهذه طويلة وهذه قصيرة، كل واحدة لها كفايتها وكفاية أولادها.جزاكم الله خيراً.

http://www.binbaz.org.sa/noor/118


Explanation Of The Hadeeth: “Whoever Is Able To Marry, Should Marry, For That Will Help Him Lower His Gaze And Guard His Modesty…” | Imaam ‘Abdul ‘Azeez ibn Baaz (Rahimahullah)

Chapter: The Statement of the Prophet: [Whoever is able to marry, should marry, for that will help him lower his gaze and guard his modesty (i.e. his private parts from committing illegal sexual intercourse etc.).’ And should a person marry (even if) he has no desire for marriage?] [Kitaabun Nikaah’ Saheeh Al-Bukhaari’ Hadeeth Number 5065]

Narrated ‘Alqamah:
“While I was with Abdullaah, uthman met him at Mina and said, ‘O Abu Abdur-Rahmaan! I have something to say to you.’ So both of them went aside and uthmaan said, ‘O Abu Abdur-Rahmaan! Shall we marry you to a virgin who will make you remember your past days? When Abdullaah felt that he was not in need of that, he beckoned me (to join him) saying, ‘O Alqamah’ Then I heard him saying (in reply to uthmaan), ‘As you have said that, (I tell you that) the Prophet (sallal-laahu-alayhi-wasallam) once said to us, ‘O young people! Whoever among you is able to marry, should marry, and whoever is not able to marry, is recommended to observe fast as fasting will diminish his sexual power’.

Imaam Abdul Azeez Bin Baaz [rahimahullaah] explains:
“Therefore, getting married is the correct [thing to do] as an obligation upon the one who has shahwa [sexual desires] even if he is not in fear of falling to Zinaa, and this is with regards to the one whose situation allows him to get married. This [also shows] Uthman’s righteous moral conduct and that the elderly person can get married as long as he has the strength for sexual relations; and those mainly intended in this hadeeth are the young people, because in most cases they possess greater desires and are more in need of that.”

[Source: Al-Hulalul Ibreeziyyah Min At-Taleeqaat Al-baaziyyah Alaa Saheeh Al-Bukhaaree Volume 4; Hadith No:5065; Footnote Number 2]


No comments:

Post a Comment