http://alrahmaniyyah.com/2017/01/20/recommendation-of-looking-at-a-woman-before-the-engagement-by-imam-al-albani/
" الزاد النبوي العلمية ", [07.07.17 17:42]
الجمع المفيد في حكم النظر للمخطوبة مِن قِبل الخاطب الأديب
1- (( استحباب النظر إلى المرأة قبل خِطبتها ))
قال e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئاً ). يعني الصِّغَرَ.
"الصحيحة": (1 / 149).
مناسبة الحديث:
عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ نِساءِ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ e". فذكره.
وقد جاء تعليل هذا الأمر في حديث صحيح وهو:
قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ).
"الصحيحة" (1 / 150).
مناسبة الحديث:
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره. وزاد أحمد والبيهقي:
(فَأَتَيْتُهَا وَعِنْدَهَا أَبُوَاهَا وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، قَالَ : فَسَكَتَا، قَالَ: فَرَفَعْتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخِدْرِ، فَقَالَتْ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ؛ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ؛ لَمَا نَظَرْتَ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ؛ فَلاَ تَنْظُرَ قَالَ:
فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا، فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ امْرَأَةً).
قال شيخنا الألباني في "الصحيحة": (1 / 152) :
(يؤدم)؛ أي: تَدُومَ الْمَوَدَّةُ.
قلت : ويجوز النظر إليها، ولو لم تعلم أو تشعر به، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انتهى كلام الألباني.
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي:
"وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا:
لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ".
"جامع الترمذي" تحت حديث (1110).
¯
2- ((جواز النظر إلى المرأة دون أن تعلم، إن كان من أجل خِطبتها))
قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ ).
"الصحيحة" (1 / 152).
قال شيخنا الألباني في "الصحيحة": (1 / 152) :
وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة، وهو محمد بن مسلمة الأنصاري فَقَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ:
" رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ ثُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ - فوق إجَّار لها - بِبَصَرِهِ طرداً شديداَ، فقلتُ: أتفعلُ هذا وأنتَ مِن أصحابِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! فقال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:
( إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ).
"الصحيحة" (1 / 153).
(إجَّار) : بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه.
قال شيخنا الألباني في "الصحيحة" (1 / 154) :
وقد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن ابن مسلمة كما يأتي.
وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي "فتح الباري" (9 / 157):
"وَقَالَ الْجُمْهُور أَيْضًا : يَجُوز أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنهَا . وَعَنْ مَالِك رِوَايَة يُشْتَرَط إِذْنهَا . وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْم أَنَّهُ لَا يَجُوز النَّظَر إِلَى الْمَخْطُوبَة قَبْل الْعَقْد بِحَالٍ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أَجْنَبِيَّة ، وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَة".
فائدة :
روى عبدالرزاق في"الأمالي" (2 / 46 / 1) بسند صحيح عن ابن طـاووس قال:
أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، فذهبت فغسلت راسي وترجلت ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب!.
قلت: ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
¯
3- (( جواز النظر من المخطوبة إلى أكثر من الوجه والكفين ))
( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل ).
"الصحيحة" (1 / 155).
مناسبة الحديث:
" الزاد النبوي العلمية ", [07.07.17 17:42]
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره.
قال: " فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِى إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا" .
قال شيخنا الألباني في "الصحيحة" (1 / 156-159) :
فقه الحديث :
والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، وأيده عمل رواية به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما ذكرنا في الحديث الذي قبله، وكفا بهما حجة، ولا يضرنا بعد ذلك، مذهب من
قيد الحديث بالنظر إلى الوجه الكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيِّد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لا سيما وقد تأيَّد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فقال الحافظ في " التلخيص " (ص 291-292):
" فائدة: روى عبدالرزاق (10352)، وسعيد بن منصور في " سننه " (520-521)، أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، [فقيل له: إن ردَّك، فعاوده]، فقال [ له علي]: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين ".
قلت: ثم تزوجها عمر رضي الله عنهما، ورزقت منه ولدين: زيد ورقية كما في" الإصابة " ومنه استدركت الزيادة.
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية.
قال ابن القيم في " تهذيب السنن" (3 / 25-26):
"وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما.
والثالثة: ينظر إليهـا كلها عـورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجـوز أن ينظر إليها متجردة!".
تنبيه. قد ذكر ابن الجوزي في "صيد الخاطر" (1 / 82) نحو هذه الرواية الثانية فقال:
"وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة. يشير إلى ما يزيد على الوجه".
فعلق عليه الأستاذ علي الطنطاوي بقوله:
"ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك".
والظاهر أن الأستاذ يعني المعروف عنده!
وإلا فهو معروف في كتب الحنابلة وغيرهم ولو رجع إليها لكان عنده معروفاً. وحسبك منها كتاب" المغني" لابن قدامة، فقد قال (7 / 454) بعد أن ذكر الرواية الأولى، ومعنى الثانية:
"قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك. وقال أبو بكر(المروزي): لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة ".
قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له والله أعلم.
وقال ابن قدامة في " المغني" (7 / 454):
"وجه جواز النظر[ إلى] ما يظهر غالباً أن النبي e لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم".
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد، فإذا به يقول ( ص43 ):
"فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل".
وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه، إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث، وهو لم يصنع شيئاً من ذلك، بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاً، والواقع خلافه كما ترى، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته، كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث (99) :
"ما يدعوه إلى نكاحها"، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط، ومثله في الدلالة قوله e في الحديث (97):
(وإن كانت لا تعلم) .
وتأيد ذلك بعمل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ، عمله مع سنته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبدالله؛ فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ! ومثل عمر ابن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كثلوم بنت علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم .
" الزاد النبوي العلمية ", [07.07.17 17:42]
فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ ! وعهدي بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحداً من الصحابة اتباعاً للسنة الصحيحة، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : ) .. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ("!
فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية، ورد هذه المسألة إلى السنة بعدما تبينت . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها- على الخلاف السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم- ولو في حدود القول الضيق!- تورُّعاً منهم - زعموا - ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لا بنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع!
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم، تقليداً منهم لأسيادهم الأوروبيين، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفوراً غير مشروع، والمصور رجل أجنبي عنهن، وقد يكون كافراً، ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان، بزعم أنهم يريدون خطبتهن، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم؛ ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها!.
ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
انتهى كلام الألباني.
قلتُ:
(*) تراجع الشيخ الألباني عن تصحيح أثر ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقال في تواضع واعتراف بالخطأ من غير استكبار ولا مكابرة وعناد : "(تنبيه) :
كنت ذكرت في المصدر المذكور ـ يعني : "الصحيحة" (1 / 156) نقلاً عن "تلخيص الحبير" لابن حجر العسقلاني (ص291-292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي عمر .. أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة ، وفيها أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كشف عن ساقيها .
وقد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد ، اعتماداً مني على ابن حجر - وهو الحافظ الثقة - وقد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية ، وهو أخو أم كلثوم ، وأدرك عمر ودخل عليه ، فلما طبع "مصنف عبد الرزاق" بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ، ووقفت على إسنادها فيه (10 / 10352) تبين لي أن في السند إرسالاً وانقطاعاً ، وأن قوله في "التلخيص" : ".. ابن الحنفية " خطأ لا أدري سببه ، فإنه في "المصنف" : "... عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال : .." ، وكذلك هو عند سعيد بن منصور (3 رقم 520) كما ذكر الشيخ الأعظمي ، وأبو جعفر هذا اسمه محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وقد جاء مسمى في رواية ابن أبي عمر بـ"محمد ابن علي" كما ذكره الحافظ نفسه في "الإصابة" ، وساقه كذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" بإسناده إلى ابن أبي عمر ، وعليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية ، لأن كنيته أبو القاسم ، وإنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما تقدم، لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر ، وهو الباقر. وهو من صغار التابعين ، روى عن جديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسلا، كما في "التهذيب" وغيره ، فهو لم يدرك عليا بله عمر ، كيف وقد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة ، فهو لم يدرك القصة يقينا ، فيكون الإسناد منقطعاً .
فرأيت أن من الواجب علي - أداء للأمانة العلمية - أن أهتبل هذه الفرصة، وأن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع .
والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما زلت له أقلامنا ، ونبت عن الصواب أفكارنا ، إنه خير مسؤول " .
انتهى من "السلسلة الضعيفة" (3 / 433-434) .
¯
جمعه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
24 / 4 / 1424ه
الجمع المفيد في حكم النظر للمخطوبة مِن قِبل الخاطب الأديب
1- (( استحباب النظر إلى المرأة قبل خِطبتها ))
قال e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئاً ). يعني الصِّغَرَ.
"الصحيحة": (1 / 149).
مناسبة الحديث:
عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ نِساءِ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ e". فذكره.
وقد جاء تعليل هذا الأمر في حديث صحيح وهو:
قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ).
"الصحيحة" (1 / 150).
مناسبة الحديث:
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره. وزاد أحمد والبيهقي:
(فَأَتَيْتُهَا وَعِنْدَهَا أَبُوَاهَا وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، قَالَ : فَسَكَتَا، قَالَ: فَرَفَعْتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخِدْرِ، فَقَالَتْ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ؛ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ؛ لَمَا نَظَرْتَ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ؛ فَلاَ تَنْظُرَ قَالَ:
فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا، فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ امْرَأَةً).
قال شيخنا الألباني في "الصحيحة": (1 / 152) :
(يؤدم)؛ أي: تَدُومَ الْمَوَدَّةُ.
قلت : ويجوز النظر إليها، ولو لم تعلم أو تشعر به، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انتهى كلام الألباني.
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي:
"وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا:
لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ".
"جامع الترمذي" تحت حديث (1110).
¯
2- ((جواز النظر إلى المرأة دون أن تعلم، إن كان من أجل خِطبتها))
قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ ).
"الصحيحة" (1 / 152).
قال شيخنا الألباني في "الصحيحة": (1 / 152) :
وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة، وهو محمد بن مسلمة الأنصاري فَقَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ:
" رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ ثُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ - فوق إجَّار لها - بِبَصَرِهِ طرداً شديداَ، فقلتُ: أتفعلُ هذا وأنتَ مِن أصحابِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! فقال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:
( إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ).
"الصحيحة" (1 / 153).
(إجَّار) : بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه.
قال شيخنا الألباني في "الصحيحة" (1 / 154) :
وقد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن ابن مسلمة كما يأتي.
وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي "فتح الباري" (9 / 157):
"وَقَالَ الْجُمْهُور أَيْضًا : يَجُوز أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنهَا . وَعَنْ مَالِك رِوَايَة يُشْتَرَط إِذْنهَا . وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْم أَنَّهُ لَا يَجُوز النَّظَر إِلَى الْمَخْطُوبَة قَبْل الْعَقْد بِحَالٍ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أَجْنَبِيَّة ، وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَة".
فائدة :
روى عبدالرزاق في"الأمالي" (2 / 46 / 1) بسند صحيح عن ابن طـاووس قال:
أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، فذهبت فغسلت راسي وترجلت ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب!.
قلت: ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
¯
3- (( جواز النظر من المخطوبة إلى أكثر من الوجه والكفين ))
( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل ).
"الصحيحة" (1 / 155).
مناسبة الحديث:
" الزاد النبوي العلمية ", [07.07.17 17:42]
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره.
قال: " فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِى إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا" .
قال شيخنا الألباني في "الصحيحة" (1 / 156-159) :
فقه الحديث :
والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، وأيده عمل رواية به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما ذكرنا في الحديث الذي قبله، وكفا بهما حجة، ولا يضرنا بعد ذلك، مذهب من
قيد الحديث بالنظر إلى الوجه الكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيِّد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لا سيما وقد تأيَّد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فقال الحافظ في " التلخيص " (ص 291-292):
" فائدة: روى عبدالرزاق (10352)، وسعيد بن منصور في " سننه " (520-521)، أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، [فقيل له: إن ردَّك، فعاوده]، فقال [ له علي]: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين ".
قلت: ثم تزوجها عمر رضي الله عنهما، ورزقت منه ولدين: زيد ورقية كما في" الإصابة " ومنه استدركت الزيادة.
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية.
قال ابن القيم في " تهذيب السنن" (3 / 25-26):
"وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما.
والثالثة: ينظر إليهـا كلها عـورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجـوز أن ينظر إليها متجردة!".
تنبيه. قد ذكر ابن الجوزي في "صيد الخاطر" (1 / 82) نحو هذه الرواية الثانية فقال:
"وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة. يشير إلى ما يزيد على الوجه".
فعلق عليه الأستاذ علي الطنطاوي بقوله:
"ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك".
والظاهر أن الأستاذ يعني المعروف عنده!
وإلا فهو معروف في كتب الحنابلة وغيرهم ولو رجع إليها لكان عنده معروفاً. وحسبك منها كتاب" المغني" لابن قدامة، فقد قال (7 / 454) بعد أن ذكر الرواية الأولى، ومعنى الثانية:
"قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك. وقال أبو بكر(المروزي): لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة ".
قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له والله أعلم.
وقال ابن قدامة في " المغني" (7 / 454):
"وجه جواز النظر[ إلى] ما يظهر غالباً أن النبي e لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم".
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد، فإذا به يقول ( ص43 ):
"فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل".
وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه، إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث، وهو لم يصنع شيئاً من ذلك، بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاً، والواقع خلافه كما ترى، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته، كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث (99) :
"ما يدعوه إلى نكاحها"، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط، ومثله في الدلالة قوله e في الحديث (97):
(وإن كانت لا تعلم) .
وتأيد ذلك بعمل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ، عمله مع سنته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبدالله؛ فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ! ومثل عمر ابن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كثلوم بنت علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم .
" الزاد النبوي العلمية ", [07.07.17 17:42]
فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ ! وعهدي بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحداً من الصحابة اتباعاً للسنة الصحيحة، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : ) .. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ("!
فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية، ورد هذه المسألة إلى السنة بعدما تبينت . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها- على الخلاف السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم- ولو في حدود القول الضيق!- تورُّعاً منهم - زعموا - ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لا بنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع!
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم، تقليداً منهم لأسيادهم الأوروبيين، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفوراً غير مشروع، والمصور رجل أجنبي عنهن، وقد يكون كافراً، ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان، بزعم أنهم يريدون خطبتهن، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم؛ ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها!.
ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
انتهى كلام الألباني.
قلتُ:
(*) تراجع الشيخ الألباني عن تصحيح أثر ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقال في تواضع واعتراف بالخطأ من غير استكبار ولا مكابرة وعناد : "(تنبيه) :
كنت ذكرت في المصدر المذكور ـ يعني : "الصحيحة" (1 / 156) نقلاً عن "تلخيص الحبير" لابن حجر العسقلاني (ص291-292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي عمر .. أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة ، وفيها أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كشف عن ساقيها .
وقد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد ، اعتماداً مني على ابن حجر - وهو الحافظ الثقة - وقد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية ، وهو أخو أم كلثوم ، وأدرك عمر ودخل عليه ، فلما طبع "مصنف عبد الرزاق" بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ، ووقفت على إسنادها فيه (10 / 10352) تبين لي أن في السند إرسالاً وانقطاعاً ، وأن قوله في "التلخيص" : ".. ابن الحنفية " خطأ لا أدري سببه ، فإنه في "المصنف" : "... عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال : .." ، وكذلك هو عند سعيد بن منصور (3 رقم 520) كما ذكر الشيخ الأعظمي ، وأبو جعفر هذا اسمه محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وقد جاء مسمى في رواية ابن أبي عمر بـ"محمد ابن علي" كما ذكره الحافظ نفسه في "الإصابة" ، وساقه كذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" بإسناده إلى ابن أبي عمر ، وعليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية ، لأن كنيته أبو القاسم ، وإنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما تقدم، لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر ، وهو الباقر. وهو من صغار التابعين ، روى عن جديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسلا، كما في "التهذيب" وغيره ، فهو لم يدرك عليا بله عمر ، كيف وقد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة ، فهو لم يدرك القصة يقينا ، فيكون الإسناد منقطعاً .
فرأيت أن من الواجب علي - أداء للأمانة العلمية - أن أهتبل هذه الفرصة، وأن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع .
والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما زلت له أقلامنا ، ونبت عن الصواب أفكارنا ، إنه خير مسؤول " .
انتهى من "السلسلة الضعيفة" (3 / 433-434) .
¯
جمعه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
24 / 4 / 1424ه
No comments:
Post a Comment