Friday, 23 September 2016

Fataawa for the married

حق الزوج على زوجته

وحق الزوجة على زوجها



سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله :-
ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟
الجواب : يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة
وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف
ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ،
والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه
ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له
في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف
والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه
أن يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى
(( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ))
( سورة التحريم 16)
قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب
فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء
فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه
ثم هي بما عليها وإن كان منعه سواها
وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر
فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة
وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها
وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها،
وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا .


( ضوابط استمتاع الرجل بزوجته)



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ،
هذا هو الضابط لأن الله قال :
"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين *
فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون "
( سورة المؤمنون 5-7) .


( حدود مداعبة الرجل لزوجته )



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله –
ما حدود المداعبة بين الرجل وزوجته ؟
الجواب : يقول الله عز وجل !
((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6)))
سورة المؤمنون - 6،
فقد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض
اصنعوا كل شيء إلا النكاح
فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء
إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى:
(( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ))
ا لبقرة 222
. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث
ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى:
(( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ))
( سورة البقرة 223)
ومحل الحرث هو الفرج فقط . 

( التمتع في الزواج )



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –
شابة بعثت برسالة تقول فيها:
تزوجت من ابن عمي أحبه ويحبني ولم يمض على زواجنا سوى ستة شهور
وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل فقلت له هذا عيب فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته .
الجواب ، ليس في هذا باس لأن للزوجين أن يتمتع كل منهما بالآخر في غير مما حرمه الله
مثل الجماع في الدبر أو الجماع في الحيض والنفاس أو في عبادة يحرم فيها
ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند أهل العلم بتحريم الجماع فيها حرج على الزوجين فيه .  

( كيفية تلافي الخلافات الزوجية )



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله :-
ما هي نصيحتكم للأزواج والزوجات حتى يتلافوا الخلافات الزوجية فيما بينهم ؟
وما هي نصيحتكم لبعض الأولياء والنساء الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على دخولهن ؟
فأجاب: إني أنصح كل واحد من الأزواج والزوجات بعدم إثارة الخلافات بينهم
وأن يتغاضى كل واحد عن حقه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :
"لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر"
وأما الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على ما يدخل عليهن من الوظيفة
فان هذا خيانة منهم لمولياتهم وهو حرام عليهم ،
وإذا حصل منهم ذلك فان ولايتهم تسقط وتكون للولي الآخر الذي يلي هذه المانع
فان امتنع الثاني انتقل إلى من دونه وهكذا،
فان أبى الأولياء كلهم أن يزوجوها خوفا من القطيعة مع وليها الأول
فان الأمر يرفع إلى المحكمة ويزوجها القاضي .

  ( الصبر على معاملة الزوج )



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهالله -:
أنا امرأة متزوجة ولي تسعة من الأطفال ولي زوج يعاملني معاملة قاسية،
على الرغم من أنه قد مضى على زواجنا عشرون عاما، ولم تتنير معاملته لي
وخصوصا في المدة الأخيرة، فاصبح يعيشني في قلق دائم ، وخوف مستمر،
لدرجة أني أصبحت أخاف عندما آكل أو أفعل أي شيء ، ثم إنه دائم التهديد لي بالزواج
في أي غلطة دون قصد مني ، وقد فكرت في أن أترك الأطفال التسعة، وأخرج من البيت ،
أو أن أصبر وأتحمل من أجل أطفالي .
فما حكم الإسلام في هذا النوع من الرجال الذي لا يخاف الله ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب: ينبغي لك أيتها المرأة أن تصبري على معاملة زوجك ،
وتحتسبي الأجر من الله تبارك وتعالى، لاسيما أن معك أولادا، فإنه ينبغي الصبر ويتأكد.
اللهم إلا أن ترى من زوجك ما يخل بدينه ، من كفر أو شرب خمر، أو ما إلى ذلك
فحينئذ لابد من المرافعة إلى الحاكم ، ليفصل بينكما فيما يراه حقا،
وأما إذا كان لا يصلي فلا يجوز لك البقاء معه طرفة عين ، ويجب عليك أن تتخلي عنه بقدر الإمكان .
ونصيحتي لمثل هؤلاء الأزواج : أنه يجب عليهم أن يتقوا الله في النساء،
وعدم إهانتهن والاعتداء على حقهن ، لقوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )
(سورة البقرة 228)
فكما أنك تريد منها حقك كاملا، فعليك أن تعطيها حقها كاملا.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجور في حقهن ( فقال صلى الله عليه وسلم "
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ،
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ))
فلا يجوز للرجال الذين جعل الله النساء عوان عندهم أن يضيعوا حقوقهن .
والله الموفق . 
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=83117 



 سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن: ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن؟ .

فأجاب بقوله:بالجواز إن كان بين الزوجين فقط، ولم يرها أحد غيره، وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً، وأما هذه: فبينها وبين زوجها، وشتان ما بينهما.

سلسلة الهدى والنور شريط رقم (814 )




السائل : هنا سؤال يقول ما حكم إفرازات المرأة بعد الجِماع بعد أن تغتسل بحيث أنها في بعض الأحيان أن صلاتها بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل الجِماع فهل عليها إعادة الغسل والوضوء جزاكم الله خيرا.


الشيخ : لاشيء عليها في ذلك مطلقا.

الألباني رحمه الله
فتاوى جدة [ ٢٥ ]

1 comment: