124 - حكم إرسال ثمن الأضحية لذبحها خارج بلد المضحي
س: مسلم مقيم في بلد غير إسلامي، وإن ذبح الأضحية قد لا يجد محتاجًا يطعمه منها، فهو يرى أن يرسل ثمنها لفقراء المسلمين أو لتذبح بأرضهم، فما الحكم؟
ج: لا مانع في ذلك إن أرسلها تذبح هناك، هذا حسن بواسطة الثقات، وإن أرسل قيمتها فلا بأس، لكن كونه يذبحها عنده إذا تيسر من يأكلها من أصحابه وإخوانه أفضل، يقيم السنة في محله عند الجاليات الإسلامية، ويهدي لإخوانه الطلبة والمسلمين، ويهدي منها إلى الكفار، ما فيه بأس إذا كانوا غير محاربين للإسلام؛ لأنها صدقة تطوع، وإن أرسلها إلى الفقراء في أفريقيا، للمجاهدين إن وجدوا، أو أرسل قيمتها، لا بأس بذلك.
|
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 207) |
|
س: هل يجزئ أن ندفع مبلغًا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟
ج: لا حرج سواء يذبحها لأهل بيته أو في الخارج، لكن لأهل بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كونه يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا أحب أن يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك، هذا من الصدقات.
|
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 208) |
|
باب العقيقة
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5189&PageNo=1&BookID=5
|
|
No comments:
Post a Comment