اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
“Have taqwa of Allah and be just between your children.”
In relation to this I would like to clarify that it is obligatory upon man when giving to his children that he is just between them.
So he gives the male (child) a share equal to that of two females.
Therefore if he gives the male (child) 100 riyals/dollars for example,
then he must give the female (child) 50 riyals/dollars. This is in
relation to the giving which is donated (like gifts). As for the
spending (upon them), then justice in this regard is that one spends
upon everyone in accordance to the need of the person. This differs in relation to the condition of the child.
So if you have children that have reached the age of marriage and they are in need of it, then
it is binding upon you to marry them if you have the ability to do so
and you will not give the others which have not reached the age of
marriage like you will give to those who have. This is because
this is from the angle of the need in spending. Also if one of the
children becomes sick and requires treatment and you spend on that
treatment, then it is not binding that you give the others the
same as you spent on the sick (child) because this is from the angle of
the need to spend. Therefore the importance is (knowing) that it is obligatory upon the man to be just between his children in what is considered gifts. As for that which is meant for the need of spending then to every person from them, or rather to every one of them you give that which he needs.”
لمصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [184
تفسير قوله تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال:
رجل تصدق على أبنائه الذكور ولم يعط شيئا لبناته. هل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟
الجواب:
الشيخ: أما إذا كانت هذه الصدقة صحيحة لدفع حاجة الأولاد الذكور وكانت النساء مستغنيات إما بأموالهن أو أموال أزواجهن إن كن متزوجات فلا بأس بذلك؛ لأن النكاح واجب على الأب وأولاده إن كانوا فقراء وهو غني. فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم فلا بأس؛ لأن هذا إنفاق، فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره. أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعاً محضاً فإن لا يحق للرجل أن يعطي الذكور قبل الإناث، ولا أن يفضل بعض الذكور على بعض، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لابنه النعمان بن البشير، أهدى له هدية إما غلاماً وإما بستاناً وإما الاثنين، فأتى إلى النبي ﷺ ليشهده على ذلك، فقال له النبي صلي الله وعليه وعلى آله وسلم: «ألك بنون». قال: نعم. قال«أفعلت هذا بكل أولادك»؟ أو كلمة نحوها قال: لا. فقال: «اتقوا الله وأعدوا بين أولادكم» فرجع بشير بن سعد رضي الله عنه فيما أعطاه لابنه النعمان. وهذا دليل على تحريم التفريق بين الأولاد في العطية إلا ما كان لدفع حاجة فقد سبق بيانه.
ولكن لو فرض أنه لم يفعل ثم مات -أعني الأب- قبل أن يسوى بين الأولاد فهل يطيب لهذا المفضل؟ الجواب: لا تطيب له، ويجب عليه أن يردها في التركة وأن يرثها الورثة أجمعون.
رجل تصدق على أبنائه الذكور ولم يعط شيئا لبناته. هل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟
الجواب:
الشيخ: أما إذا كانت هذه الصدقة صحيحة لدفع حاجة الأولاد الذكور وكانت النساء مستغنيات إما بأموالهن أو أموال أزواجهن إن كن متزوجات فلا بأس بذلك؛ لأن النكاح واجب على الأب وأولاده إن كانوا فقراء وهو غني. فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم فلا بأس؛ لأن هذا إنفاق، فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره. أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعاً محضاً فإن لا يحق للرجل أن يعطي الذكور قبل الإناث، ولا أن يفضل بعض الذكور على بعض، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لابنه النعمان بن البشير، أهدى له هدية إما غلاماً وإما بستاناً وإما الاثنين، فأتى إلى النبي ﷺ ليشهده على ذلك، فقال له النبي صلي الله وعليه وعلى آله وسلم: «ألك بنون». قال: نعم. قال«أفعلت هذا بكل أولادك»؟ أو كلمة نحوها قال: لا. فقال: «اتقوا الله وأعدوا بين أولادكم» فرجع بشير بن سعد رضي الله عنه فيما أعطاه لابنه النعمان. وهذا دليل على تحريم التفريق بين الأولاد في العطية إلا ما كان لدفع حاجة فقد سبق بيانه.
ولكن لو فرض أنه لم يفعل ثم مات -أعني الأب- قبل أن يسوى بين الأولاد فهل يطيب لهذا المفضل؟ الجواب: لا تطيب له، ويجب عليه أن يردها في التركة وأن يرثها الورثة أجمعون.
http://www.alwaraqat.net/showthread.php?36048-%E3%E4-%DD%CA%C7%E6%EC-%C7%E1%E3%D1%C7%C9/page4
Source:
https://www.binbaz.org.sa/fatawa/2083
📚 لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى 📚
✒️السؤال:
➖رجل عنده مجموعة من الأبناء والبنات، اشترى لكل ابن سيارة، ونيته أن تكون هذه السيارات ملكاً لأبنائه مع العلم بأن أسعارها متفاوتة. والسؤال هو: هل يلزمه أن يعطي البنات نقوداً بدلاً عن السيارات؟ وهل تعتبر هذه السيارات ملكاً لهؤلاء الأبناء أم تكون للورثة؟
➖جزاكم الله خيراً.
✔️الجواب:
➖ثبت في الصحيحين أن بشير بن سعد أهدى إلى ابنه النعمان بن بشير هدية بستاناً أو غلاماً، أو بستاناً وغلاماً فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على ذلك، فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ليشهده، فقال له: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فلا يجوز أن يعطي بعض الأولاد سيارة أغلى من السيارة التي أعطاها أخاه، بل لا بد أن تكون السيارة هي السيارة، إلا إذا زادت قيمة هذه السيارة بعينها فلا بأس، مثلاً لو اشترى للكبير سيارة بعشرين ألفاً ثم احتاج من تحته إلى سيارة واشترى له نفس النوع بثلاثين ألفاً، فإن هذا لا بأس به؛ لأن السيارة هي نفس السيارة والذي زادت القيمة وهذا ليس باختياره، أما أن يشتري لواحد منهم سيارة فخمة بخمسين ألفاً والآخر سيارة دون ذلك بعشرين ألفاً فهذا حرام عليه، وإذا اشترى للذكور سيارات وجب أن يعطي البنات نصف ما أعطى الذكور، فإذا أعطى الذكر مثلاً عشرة آلاف أعطى الأنثى خمسة آلاف، فإذا قال قائل: كيف نعطي الإناث وهن لا يحتجن للسيارات بخلاف الذكور؟ قلنا: نعم. يعطيهن؛ لأن بإمكانه ألا يفضل الذكور عليهن مع قضاء حاجة الذكور بالنسبة للسيارات، كيف؟! يجعل السيارات باسمه هو ويعطيها الأولاد على أنها عارية ينتفع بها الولد، فإذا مات الأب ردت هذه السيارات في التركة واقتسمها الورثة جميعاً، وبهذه يسلم من الإثم، إلا أنه لا يفضل أحد الذكور على الآخر يشتري لهم من نوع واحد ويقول: السيارة لي، وأنت انتفع بها في حاجاتك دفعاً لحاجته، فإذا مات الأب عادت في التركة، ولا يكتبها بأسمائهم على إنها ملك، وإذا أراد أن يكتبها بأسمائهم خوفاً من شرطة المرور فليكتب بينه وبينهم وثيقة على أن هذه السيارات عارية عندهم.
📦المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [5]
📕📙📚📖📝📕
📱قناة فتاوى وفوائد ابن عثيمين📲
telegram.me/ben_othaimin
==============
Question: A person may
give preference to one of his children over the others based on the child’s
piety, and kindness towards his parents. So it is correct to differentiate
between them and to give the one who is more kind and pious, as a recompense
for his kindness?
Shaikh Ibn Baaz رحمه الله: No doubt that
some of the children are better than the others; and this is a known matter.
But it is not the right of the father (or the parents) to give preference to
the children based on that. Rather, he has to do justice, because of the saying
of the Prophet صلى الله عليه وسلم:
❝Be
afraid of Allaah, and be just to your children.❞
So it is not allowed for him (the father) to give preference
to one child over the other based on their merit – he is better than him, or he
is more pious than him. Rather, he is to observe equity amongst them, and to
keep advising all of them till they become pious and obedient to Allaah and His
Messenger صلى الله عليه وسلم.
But while giving something (as a gift), he should not give preference to one
over the other, nor should he bequest for one over the other. All of them are
to be treated equally and fairly while receiving inheritance and while
receiving gifts – as per the laws of inheritance and giving gifts, as described
in the Sharee`ah. Justice should be done between them as mentioned in the
Sharee`ah; a male’s share will be equal to that of two females. Example: If a
man gives to his sons a 1,000 Riyals (each), he should give his daughters 500
Riyals (each). But if they (the children) agree, and are willing to let go, and
say: “give our brother such-and-such”; and they are clear about it. Example: if
they say: “we permit you to give him a car”, or “give him such-and-such”, and
it is clear to him (the father) that their permission is real and that it is
not out of courtesy for the father or out of fear of him, then there is no
problem with that.
In the end, the purpose is to deal equally amongst the children,
except when the children themselves give permission – irrespective of if they are
males or females – if they give permission that their sibling receives a gift for
some special reason (or occasion), then there is no problem in that, and it is
their right to make such a decision.
Source:
🔷وجوب العدل بين الأولاد في العطية
📚 لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى 📚
✒️السؤال:
➖رجل عنده مجموعة من الأبناء والبنات، اشترى لكل ابن سيارة، ونيته أن تكون هذه السيارات ملكاً لأبنائه مع العلم بأن أسعارها متفاوتة. والسؤال هو: هل يلزمه أن يعطي البنات نقوداً بدلاً عن السيارات؟ وهل تعتبر هذه السيارات ملكاً لهؤلاء الأبناء أم تكون للورثة؟
➖جزاكم الله خيراً.
✔️الجواب:
➖ثبت في الصحيحين أن بشير بن سعد أهدى إلى ابنه النعمان بن بشير هدية بستاناً أو غلاماً، أو بستاناً وغلاماً فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على ذلك، فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ليشهده، فقال له: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فلا يجوز أن يعطي بعض الأولاد سيارة أغلى من السيارة التي أعطاها أخاه، بل لا بد أن تكون السيارة هي السيارة، إلا إذا زادت قيمة هذه السيارة بعينها فلا بأس، مثلاً لو اشترى للكبير سيارة بعشرين ألفاً ثم احتاج من تحته إلى سيارة واشترى له نفس النوع بثلاثين ألفاً، فإن هذا لا بأس به؛ لأن السيارة هي نفس السيارة والذي زادت القيمة وهذا ليس باختياره، أما أن يشتري لواحد منهم سيارة فخمة بخمسين ألفاً والآخر سيارة دون ذلك بعشرين ألفاً فهذا حرام عليه، وإذا اشترى للذكور سيارات وجب أن يعطي البنات نصف ما أعطى الذكور، فإذا أعطى الذكر مثلاً عشرة آلاف أعطى الأنثى خمسة آلاف، فإذا قال قائل: كيف نعطي الإناث وهن لا يحتجن للسيارات بخلاف الذكور؟ قلنا: نعم. يعطيهن؛ لأن بإمكانه ألا يفضل الذكور عليهن مع قضاء حاجة الذكور بالنسبة للسيارات، كيف؟! يجعل السيارات باسمه هو ويعطيها الأولاد على أنها عارية ينتفع بها الولد، فإذا مات الأب ردت هذه السيارات في التركة واقتسمها الورثة جميعاً، وبهذه يسلم من الإثم، إلا أنه لا يفضل أحد الذكور على الآخر يشتري لهم من نوع واحد ويقول: السيارة لي، وأنت انتفع بها في حاجاتك دفعاً لحاجته، فإذا مات الأب عادت في التركة، ولا يكتبها بأسمائهم على إنها ملك، وإذا أراد أن يكتبها بأسمائهم خوفاً من شرطة المرور فليكتب بينه وبينهم وثيقة على أن هذه السيارات عارية عندهم.
📦المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [5]
📕📙📚📖📝📕
📱قناة فتاوى وفوائد ابن عثيمين📲
telegram.me/ben_othaimin
==============
No comments:
Post a Comment