Monday 18 December 2017

Tasweer is Haram but is Photography ( حبس الظل ) or videography also called Tasweer ?!

بسم الله الرحمن الرحيم 

I had written a post earlier regd Tasweer & MANHAJ !
http://backtosalafiyyah.blogspot.in/2015/01/a-manhaj-principle-from-2-fatwas.html

Please see what Sh. Loheidan says about his view in this mas;ala (issue).
Of course
a salafi will try to take the SAFEST way i.e, atelast to keep away from the Mutashabihaat.
But is this an issue where we SPLIT or WARN from the other view ?!
Is salafiyyah a manhaj or masaail ?!

Please read this too...
http://backtosalafiyyah.blogspot.in/2015/04/shmohammed-bazmool.html
And this too...
http://backtosalafiyyah.blogspot.in/2015/04/salafiyyah-is-manhaj-not-merely-some.html


Must Listen : https://www.youtube.com/watch?v=gARRvGAIAw0&t=339s


May Allah bless us & increase us in ilm unity & Hikmah. 

التصوير الفوتوغرافي، ورد فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، 

فشيخنا ابن باز رحمه الله -، وكذا شيخنا صالح الفوزان وغيرهم يرون تحريمه إلا لضرورة أو حاجة، وهذا هو الراجح عندي أيضاً،

 أما شيخنا محمد الصالح العثيمين - رحمه الله - وشيخنا صالح اللحيدان وغيرهم فيرون جوازه، والخلاف بين القائلين بالجواز والمانعين منه معروف .........


نشأة الخلاف فيه:
لما كان هذا النوع من التصوير نشأ في هذه العصور المتأخرة وكما ذكرنا في التوطئة نشأ الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال بجوازه ومنهم من قال بتحريمه.
فالذين قالوا بالجواز قالوا بأن الآلة التي تسمى (الكاميرا) هي التي تلتقط الصورة التي توجه إليها عن طريق نقل الأضواء الظلال الواقعة على الجسم وطبعها على ألواح بلاستيك شفافة (الشريط) ثم يعاد طبع الصورة على ورق عن طريق تمرير ضوء من خلال هذا اللوح أو الشريط البلاستيكي.
ومن هنا قالوا بأن هذه الصورة ليست صورة فنية يراد بها إثبات مقدرة الفنان أو الرسام أو المصور. وإنما القدرة هنا قدرة الآلة الممثلة في العدسات التي يمر خلالها الظلال والأضواء. فكانت الآلة هنا هي القائمة بالتصوير، ولا يمكن أن يقال بأن الذي اخترع هذه الصورة أو ابتدعها هو الإنسان، ومن هنا أجازها بعض العلماء كما سنذكره إن شاء الله.
لكن الأمر لم ينته بعد ببيان ما استدل به من قال بالجواز بل جاء بعض أهل العلم فجعلوه من جملة التصوير الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه فهو لا يعدو عن كونه نوعاً من أنواع التصوير الممنوع، ولذلك فإنه يسمى تصويراً لغة وشرعاً وعرفاً، ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء في القول بالجواز والتحريم .
 
أدلة من قال بعدم تحريم هذا النوع من التصوير؛

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-: الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً وليس للإنسان أي عمل، نرى أن هذا ليس من باب التصوير وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله.

ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية فإن هذه الصور التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً والناس يعرفون أن هذه كتابة الأول والثاني ليس له أي فعل فيها ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل([92]) .

قلت: وجملة ما استدل به من قال بإباحة التصوير الفوتوغرافي ما يأتي.
أدلة من قال بجواز التصوير الفوتوغرافي:
أولاً: أن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويراً بالمعنى الذي جاءت نصوص الشرع بالوعيد عليه وبالنهي عنه، فالتصوير بالآلة الفوتوغرافية ليس فيه تشكيل ولا تخطيط ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل شكله الله.
 
والأصل في الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه.
 
ثانياً: ومن الأدلة أيضاً على عدم التحريم:

 
ما جاء من الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم {إلا رقماً في ثوب} فقالوا بأن التصوير الشمسي يقاس على جواز الرقم في الثوب.
 
يقول السايس في كتابه آيات الأحكام: ولعلك تريد بعد ذلك أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي أو (الفوتوغرافي) فنقول: يمكنك أن تقول أن حكمها حكم الرقم في الثوب وقد علمت استثناءه نصاً ولك أن تسمي ذلك ليس بتصوير بل حبس للصورة وما مثله إلا كمثل الصورة في المرآة، لا يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة وإن أحداً صورها والذي تضعه آلة التصوير هي صورة في المرآة، غاية الأمر أن مرآة الفوتوغرافي تثبت ([93]).

أدلة من قال بالكراهية دون التحريم
مع مناقشة هذه الأدلة:

الدليل الأول: عن سهل بن حنيف - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة إلا رقماً في ثوب} ([34]) قالوا : وقوله (إلا رقماً في ثوب) جاء في رواية الحديث تفسيره حيث جاء فيها: {قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ قالوا فهذا دليل واضح في جوازه مع الكراهية.


أقوال أهل العلم المعاصرين حول هذا الموضوع:

أولاً: رأي اللجنة الدائمة للإفتاء (في المملكة العربية السعودية).

سئلت اللجنة الدائمة عن حكم الإسلام في التصوير؟ فأجابت: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان، وسائر الحيوانات أنه حرام سواء أكانت مجسمة أم رسوماً على ورقة، أم قماش، أم جدران، أم كانت صورة شمسية لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم ولأنها عهد جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها، والخضوع لها، والتقرب إليها، وإعظامها إعظاماً لا يليق إلا بالله تعالى-، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات، ومن يسمَّين ملكات الجمال وأشباه ذلك. 

ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: {إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم}([70]). رواه البخاري ،ومسلم.
وحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول {إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون}([71]) رواه البخاري، ومسلم . وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول قال الله تعالى- {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو يخلقوا شعيرة}([72]) رواه البخاري ومسلم . وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلون وجهه، وقال: {يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله}، فقطعناها فجعلنا منه وسادة، أو وسادتين. رواه البخاري ومسلم.
(القرام : الستر. والسهوة : الطاقة النافذة في الحائط) 

وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: {من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ}([73]) رواه البخاري ومسلم، وحديثه أيضاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: {كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً تعذبه في جهنم}، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر، وما لا نفس له) رواه البخاري ومسلم، فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقاً، أما ما لا روح فيه من الشجر، والبحار، والجبال، ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس -رضي الله عنهما-، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد (أحيوا ما خلقتم) وقوله فيها "كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ".
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء([74]).
  

فتوى الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-
حول التصوير الشمسي مع بيان وجه الخطأ في فهمها.
ذكرنا فيما سبق بعض ما ذكره الشيخ حول التصوير الفوتوغرافي لكن البعض هداهم الله قد أخطأوا في فهم فتواه فقولوا الشيخ ما لم يقله فقالوا بأن التصوير الشمسي مباح مطلقاً دون قيود تقيده، ومن هنا ظهرت صورهم وانتشرت في البيوت والرحلات للذكرى وغيرها مما توسع فيه كل ذلك بناء على ما فهموه حول هذا الموضوع أعني موضوع التصوير الشمسي، وبياناً للحق ودفاعاً عن شيخنا في هذا الأمر سأذكر جملة مما قاله مع بيان مراده-رحمه الله- في هذا الجانب المهم.
قال-رحمه الله-: الحالة الثالثة:
أن تلتقط الصور التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين.
فالقول الأول: أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويراً، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم.
القول الثاني: أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة والتصوير من صنع الله... إلى أن قال رحمه الله وهذا القول أقرب لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعاً ولا مخططاً، ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أم لا؟
والجواب: إذا كان لغرض محرم صار محرماً وإذا كان لغرض مباح صار مباحاً لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعلى هذا فلو أن شخصاً صور إنساناً لما يسمونه بالذكرى سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك.
وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبه ذلك فهذا يكون مباحاً.
فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل ولا تحميض ولا غيره وقال صورني، فصوره فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث أي حديث الوعيد على التصوير.
أما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان ([101]).
وفي سؤال وجه إليه حول حكم تعليق الصور على الجدران قال-رحمه الله-: تعليق الصور على الجدران لاسيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس، وقصد التعظيم فيها ظاهر وأصل الشرك هو هذا الغلو كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
وفي إجابة أخرى حول اقتناء الصور للذكرى قال: اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت والله المستعان([102]).

 
الخاتمــــة

اثنا عشر : أن التصوير الفوتوغرافي لم يكن موجوداً في العصور المتقدمة وإنما اكتشف في العصور المتأخرة.
ثلاثة عشر: أن الذين قالوا بإباحة هذا النوع من التصوير اشترطوا له شروطاً خاصة بأن لا تشتمل الصورة على محرم أو يكون فيها استهزاء في الدين والأخلاق والقيم.
أربعة عشر: تبين لي رجحان تحريم التصوير بكل أشكاله وأنواعه إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة مع التأكيد على حرمة تصوير المرأة بكل حال إلا في حال الضرورة القصوى كمرض أو جناية أو إخلال بالأمن أو غير ذلك مما لا بد منه.
خمسة عشر: تبين لنا أن شيخنا رحمه الله- يرى جواز التصوير الفوتوغرافي ويقول أنه ليس تصويراً في واقع الأمر.
ستة عشر: تبين أن شيخنا رحمه الله- يقول أن التصوير الفوتوغرافي يأخذ حكم الغرض منه فإن كان الغرض محرماً كان محرماً وإن كان الغرض منه جائزاً كان جائزاً لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
سبعة عشر: أن التصوير الفوتوغرافي لغير غرض شرعي لا يجوز كمن يصور للذكرى أو يحتفظ بالصورة وهذا ما يراه شيخنا وبهذا يعلم أن رأي الشيخ لا يختلف عن غيره في مآل الصورة وإن كان نفس الفعل يتساهل فيه الشيخ.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
 

No comments:

Post a Comment